السؤالإذا وجد من يشرب الخمر أو يعمل معصية من المعاصي، وهو يستتر به، فهل يجوز تعزيره وتشهيره، أو ينصح ويستر عليه؟
الجوابأما إن كان من الجيران ومن الزملاء في العمل فالأصل أن ينصح وأن يستر عليه، وأما من كان شره متعديًا، كأن يعلم أبناء الحارة كيف يصنعون الخمر، فلا يجوز السكوت عنه؛ والتفصيل لا يتسع الوقت له، إنما المقصود إذا كان يدخل في قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على ما في الحديث من كلام {أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم} ذوي الهيئات ليسوا العلماء، وليسوا أهل الخير والصلاح -كما فسرها بعض الفقهاء- إنما هم أهل الحسب أو النسب أو من له مقام، أن يقال عثرته كأن يخطئ فيفعل شيئًا، فلو عزر وفضح لكان ذلك فضحًا عامًا، فهو ليس مثل أي إنسان عادي يفضح.
ويقاس على ذلك الوالدين، أو الجار، أو الصديق؛ فالأولى والأصل هو النصح، بأن ينصح ويستر عليه.
فإذا تعدى ضرره أو كان ممن لا يرتدع، لأن من الناس من لا يرتدع وخاصة في الخمر، فهي إدمان، والإدمان حتى من الناحية الطبية قد يصل صاحبه إلى أنه لا يمكن أبدًا أن يقلع عن شربه، ولهذا قال بعض العلماء: حديث {وإذا شرب الرابعة فاقتلوه} يعمل به في مثل هذه الحالات، أي في حالة المدمن الذي مهما نهيته فلا بد أن يشرب، فهذا يقتل؛ لأنه قد فسد بالكلية، فليس فيه خير.