أما الحالة الثالثة: إذا كان البلد أو المصر مختلطًا من أهل سنة ومن غيره من البدع، ففي هذه الحالة يكون الأصل هو التحري، كما لو كان بلدًا نصف سكانه من الروافض أو الخوارج، والنصف الآخر من أهل السنة، فيجب على أهل السنة أن يتحروا ولا يصلوا إلا خلف من كان إمامًا مثلهم من أهل السنة.