-116 - الراجح أن الأخذ من اللحية لا يجوز لثلاث أدلة 1 - ما جاء من أمر إعفاء اللحية وفي اللغة الإعفاء: عدم الأخذ من الشيء ذكره ابن الأثير وغيره 2_ أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب- في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه- وغالبا: الذي ينتف الشيب {الراوي: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو صحيح وسبق 101 - سلسلة"عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده"فيها خلاف مطول وهي: من القسم الحسن وهي: بالمكرر 200 حديث وفيه أخبار تستنكر!!} الذي يكون في بعض شعراته بيض .. فإذا كان المنهي شعرة فكيف لو قصها كلها! أي: من جميع شعر اللحية مما زاد على القبضة .. 3_ حديث أبي أمامة رضي الله: قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ يَقُصُّونَ عَثَانِينَهُمْ وَيُوَفِّرُونَ سِبَالَهُمْ. قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُصُّوا سِبَالَكُمْ وَوَفِّرُوا عَثَانِينَكُمْ وَخَالِفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ) والحديث حسنه الألباني في"صحيح الجامع"وهذا لا بأس بإسناده ..
-والصحابة- ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة - وفيه ضعف-: خالفوا المرفوع ولم يُنقل عن العشرة المبشرين الأخذ بما بعد القبضة وكان الصحابة - ابن عمر رضي الله عنهما وغيره يحلقون في الحج - وفسر ابنُ عباس رضي الله عنه - التفث بالأخذ من الشعر ومنه: اللحية فهم متأولون
-117 - إذا اغتسل الإنسان ثم صلى وشعر أثناء الصلاة بشيء نزل منه وبعد الصلاة رأى أنه مذي فإنه يعيد الطهارة والصلاة وليس عليه اغتسال .. والله أعلم.
-118 - لا بأس بالإهداء كاللعب لأهل الكفر: من باب الدعوة لقوله"لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم"
-119 - يشرع للجماعة أن يجمعوا ما بين المغرب والعشاء عند نزول المطر"وثبت في الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا جمع أهل المدينة في الليلة المطيرة بين المغرب والعشاء جمع معهم".."ولحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين أن رسول الله جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر"وفي رواية لمسلم"ولا مطر"فيحتج بالرواية في مشروعية الجمع بين المغرب والعشاء.
-وبالنسبة إلى الظهر والعصر يختلف ما بين المغرب والعشاء لأن الوقت في الظهر والعصر طويل وهما نهاريتان أما المغرب والعشاء فالوقت قصير وليلي والضابط: أن يبل المطرُ الثيابَ .."وكذلك إذا كان هناك ريح وبرد شديد فيقول: صلوا في رحالكم كما ثبت في السنة"وفي سنن أبي داود من حديث أبي المليح عن أبيه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فأصابنا مطر لم يبلَّ أسفل َ نعالنا فنادى المنادي: صلوا في رحالكم".ومن ضابط الجمع: أن يكون المطر موجودا أثناء الجمع وإن انقطع أثناء الصلاة فيكون قد صلوا العشاء وصلاتهم صحيحة"
-120 - مذهب الجمهور: أن السفر محدد فقالوا: أربع أيام , وبعضهم قال: عشرين صلاة .. وعند شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الإنسان مسافر فإنه يقصر وهو قول لجمع من العلماء وعند جميعهم: هذا إذا نزل , أما إذا كانت مسافةً مسيرتها شهر ٌ فإنه يجمع طوال الوقت لأنه غير نازل بالاتفاق , والقول الراجح: قول شيخ الإسلام رحمه الله لعدم الدليل , وأما الذي يسافر ثمان سنوات للماجستير والدكتوراه وله بيت وزوجة فهذا لا يعد مسافرا بل مقيما ..
-121 - القيام بسورة البقرة والنساء وآل عمران مشروع - ورد في مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه -وهو ثابت فإن تيسر فبها ونعمت!
-122 - قول جعفر الصادق - ولدني أبو بكر ٍ مرتين- لأنه من ذرية القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه من جهة النساء لأن جداته من آل الصديق وأجداده من علي بن أبي طالب رضي الله ُ عنه
-123 - حديث"البذاذة من الإيمان"منهم من قوّاه ويحمل: على عدم التكلف ولا تناقض مع حديث"إن الله جميل يحب الجمال"
-124 - حديث الدعاء عند الرعد: ما جاء عن عروة بن الزبير"سبحان الذي يسبح الرعد بحمده"أما مرفوعا فلم يثبت شيء
-125 - ورد أن النبي كان يقول في النافلة"إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله وبآية نار استعاذ الله منها"فيه خلاف فبعضهم قال: شامل للفريضة والنافلة: وبعضهم قال: النافلة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)