فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59178 من 67893

ـ [ابن ابراهيم المصري] ــــــــ [13 - 11 - 09, 02:24 ص] ـ

بسم الله الرحمن ارحيم

سؤال الي الاخوة الافاضل لو زوج تزوج من امراة وشرط في العقد مؤخر صداق ثم شرط ايضا ان يدفع قيمة مؤخر الصداق في حالة الطلاق او اذا تيسر معه اثناء الزواج يدفعه لها ويريد ان يشترط حال العقد اذا حدث له وفاة ان يتنازلوا عن قيمة مؤخر الصداق فلايصبح دينا في ذمته بعد الوفاة يقسم من تركته هل هذا الشرط مباح ام لا نرجو التفصيل في المسألة

ـ [ابن ابراهيم المصري] ــــــــ [13 - 11 - 09, 11:19 م] ـ

نرجو من الاخوة الافاضل الرد علي السؤال لانه هام وجزاكم الله خيرا

ـ [أيمن بن خالد] ــــــــ [14 - 11 - 09, 12:29 ص] ـ

أخي الكريم،

لا بأس بهذا الشرط فهو من الشروط المباحة الملزمة للطرفين في العقد.

أنظر للإستفادة: http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=145949

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت