ـ [احمد العثيمين] ــــــــ [12 - 02 - 10, 08:12 ص] ـ
من فتاوى الشيخ مشهور حسن حفظه الله
السؤال العاشر: كيف كانت صفة زواج الصحابة رضي الله عنهم، وكيف نستطيع أن نعمل عرسًا على طريقتهم في هذه الأيام؟
الجواب: الصحابة رضي الله عنهم أقل الناس كلفة وهم بعيدون كل البعد عن التكلف فكان الواحد منهم إن طلب امرأة هو الذي يحدد مهرها، فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر، وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول: أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر ....
ـ [في رحاب الله] ــــــــ [12 - 02 - 10, 11:24 ص] ـ
وهو كذلك عند غالبية أهل نجد وخصوصا القبائل المتحضره كبني حنيفه وتميم وسبيع وبني زيد وخالد وبني عائذ من قحطان وهو الاغلب إلم يكونوا جميعهم
باك الله فيك
ـ [أيمن بن خالد] ــــــــ [12 - 02 - 10, 03:36 م] ـ
فمن السنة أن يحدد المهر الزوج وليس ولي أمرها وعلى ولي الأمر أن يتأكد من دينه وخلقه وإن كان ولي الأمر أراد أن يبيع ابنته فليطلب هو المهر، وأما إن كان يريد أن يشتري الرجال، فيقول: أنا قبلتك لدينك ولخلقك وأنت الذي تحدد المهر ....
في هذا القول نظر من عدة أوجه:
أولًا: غاب عن الشيخ، حفظه الله، حديث الواهبة نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم ثم إعراضه عنها وتزويجها لرجل ممن حضر المجلس على سور من القران يحفظها الصحابي. ففي الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرر الرجل على ما معه حتى يطلب المهر منه حتى كان أن طلب النبي - وهو ولي أمر المرأة - ما مع الرجل من قران حتى يزوجه إياها.
ثانيًا: القول بسنية تحديد الرجل المهر لا المرأة فيه من المشاحة ما يخفى، والأمر يعود للعرف وعادات أهل البلد، وليس في تحديد من يقدر المهر أي سنة على الإطلاق، فهي من الأفعال التي لم يقررها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته بنص أمر أو توجيه أو إرشاد، وفعله يدل على جواز كلاهما سواء أكان الخاطب أو ولي أمر المرأة.
ثالثًا: طلب ولي أمر المرأة المهر من الرجل ليس ببيع، والله المستعان! وهذا لا ينبغي أن يخرج من عامي حتى يخرج أصلًا من الشيخ، مع إجلالنا له، والظاهر أنه يجهل عادات الناس في الأردن التي يقطنها فعادات البدو، وأنا منهم، أنّ ولي المرأة لا يغالي في المهر فهو يشتري رجلًا والمال يذهب للمرأة متى أعطي، وإن طلبه ولي الأمر فهو حتى يطيب خاطر ابنته بما يفرحها ويخرجها عزيزة من بيتها. ولا أحد يجهل كلمة البدو المعتادة في هذه المواقف:"جتك هدية من غير عطية"أي هي لك من غير مقابل ويقابل الرجل الكرم بكرم فيعطي ما يقدر عليه دون نقاش أو خلاف من الجهتين. أما عادات الناس على العموم في الأردن فهي تعود للعرف فكل عائلة يختلف مهر بناتها عن العائلات الأخرى وإن كان المهر متقارب جدًا عند الجميع، وهذا المهر يستعمل لشراء الملابس والذهب للعروس، وليس في المهر كلفة، لكن الكلفة في مصاريف العرس نفسه والتي خالف الناس فيها السنة والعرف أيضًا.
كما لا يخفى أنّ أخلاق الناس وديانتهم تغيرت وأظن طلب حال الصحابة لا يكون إلا عند وجود من هم مثل الصحابة، فكان الرجل في زمنهم رجل في دينه وخلقه، وكان الورع والتقوى ومخافة الله في قلوبهم حتى زرع الأمان في قلب النساء من الخيانة و"قلة الأصل"أما اليوم فالدين مظهر، إلا معند من رحم ربي، والقلوب خاوية على عروشها، فترى الكثير ممن تزوج بلا مهر أو مهر رمزي طلق زوجته على أتفه سبب وأعلم العديد ممن يحضرون الدروس وظاهرهم الإلتزام طلقوا زوجاتهم على أتفه الأسباب وما زالوا يعيشون على أموال طليقاتهم!!!
لذا نقول السنة هي أن يكون معيار القبول والرفض هو الدين والخلق، لكن ينظر بداية الأمر في القدرة المالية والجسدية ثم يجعل الدين والخلق سبب رفض أو قبول. ولا مشاحة في طلب ولي المرأة المهر أو عرض الخاطب ذلك أولًا.
والله أعلم وأحكم
ـ [ابوالعلياءالواحدي] ــــــــ [12 - 02 - 10, 11:14 م] ـ
أحسنت ـ أيمن ـ و أجدت. سلمت يمينك بالذي خطت.
ـ [ابو ايهم المهيرات] ــــــــ [13 - 02 - 10, 09:34 ص] ـ
شَكَرَ اللهُ لَكَ أخي أَيْمن وزادَكَ عِلمًا وفِقهًا
لا فُض فُوكَ يا أخي
مع كاملِ أجلالِنا للشيخ أبو عبيدة