فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61643 من 67893

ـ [أبو العباس الجنوبى] ــــــــ [19 - 03 - 10, 02:47 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

(يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد)

الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعا في المحل الاصلى و لكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط لأنه قد يكون للشىء قصدًا شروط مانعة , و أما اذا ثبت ضمنًا أو تبعًا لشىء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو في ضمنه.

فروع هذه القاعدة:-

1 -سجود التلاوة في الصلاة يجوز على الراحلة قطعًا تبعًا, و جرى في خارجها خلاف لإستقلاله.

2 -المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقًا و يستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح, و يندرج فيه الترتيب و المسح.

3 -المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث و عكسه على الأصح.

4 -لا يثبت شوال الا بشهادة اثنين قطعًا و لو صاموا بشهادة واحد و ثلاثين يومًا و لو يروا الهلال افطروا في الأصح لحصوله تبعًأ.

أرجوا الشرح و التوضيح.

و جزاكم الله خيرًا.

ـ [أبو العباس الجنوبى] ــــــــ [22 - 03 - 10, 11:11 م] ـ

ـ [أبو عبد الله ابن لهاوة] ــــــــ [27 - 06 - 10, 06:34 ص] ـ

يبدو أن هذه القاعدة كبيرة عليك ولا تضبط هذه القاعدة إلا على راسخ في العلم وإلا هلكت وأهلكت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت