ـ [أبو العباس الجنوبى] ــــــــ [19 - 03 - 10, 02:47 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
(يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد)
الشرائط الشرعية المطلوبة يجب توافرها جميعا في المحل الاصلى و لكن التوابع قد يتساهل في استيفائها بعض هذه الشروط لأنه قد يكون للشىء قصدًا شروط مانعة , و أما اذا ثبت ضمنًا أو تبعًا لشىء آخر يكون ثبوته ضرورة ثبوت متبوعه أو ما هو في ضمنه.
فروع هذه القاعدة:-
1 -سجود التلاوة في الصلاة يجوز على الراحلة قطعًا تبعًا, و جرى في خارجها خلاف لإستقلاله.
2 -المستعمل في الوضوء لا يستعمل في الجنابة اتفاقًا و يستتبع غسل الجنابة الوضوء على الأصح, و يندرج فيه الترتيب و المسح.
3 -المستعمل في الحدث لا يستعمل في الخبث و عكسه على الأصح.
4 -لا يثبت شوال الا بشهادة اثنين قطعًا و لو صاموا بشهادة واحد و ثلاثين يومًا و لو يروا الهلال افطروا في الأصح لحصوله تبعًأ.
أرجوا الشرح و التوضيح.
و جزاكم الله خيرًا.
ـ [أبو العباس الجنوبى] ــــــــ [22 - 03 - 10, 11:11 م] ـ
ـ [أبو عبد الله ابن لهاوة] ــــــــ [27 - 06 - 10, 06:34 ص] ـ
يبدو أن هذه القاعدة كبيرة عليك ولا تضبط هذه القاعدة إلا على راسخ في العلم وإلا هلكت وأهلكت.