ـ [محمدالصغير] ــــــــ [23 - 04 - 10, 11:32 م] ـ
الفوائد المنتقاة من الشرح الممتع،، للشيخ: عبدالرحمن بن صالح السديس -وفقه الله - من المجلدالاول حتى المجلد الثامن .. ،علما انها من ط مؤسسة آسام ..
بسم الله الرحمن الرحيم،، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد فهذه فوائد من الشرح الممتع، انتقاها الشيخ الفاضل: عبدالرحمن السديس، واستأذنت منه حفظه الله،بأن اضعها في الموقع رجاء الاستفادة منها، فاذن لي اسأل المولى سبحانه ان ينفع بها ..
بداية المجلد الاول ..
-اذا جاءت لفظة (لو) في كتب فقهائنا فهي اشارة الى وجود خلاف قوي في المسألة.
-قوله (ومع صغر حجمه حوى مايغني عن التطويل) : حوى/ جمع، وهو اجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله (دليل الطالب ) ) ودليل الطالب احسن من هذا تربيبا، لانه يذكر الشورط، والواجبات، والمستحبات على وجه مفصل. صـ 17 - 18
-وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظر
لان الاحكام لاتثبت الا بدليل، ومراعاة الخلاف ليست دليلا شرعيا تثبت به الاحكام، فيقال: هذا مكروه، او غير مكروه. صـ 25
-قوله (( وهو الكثير ) )جملة معترضة بين فعل الشرط وجوابه. أي: ان القلتين هما الكثير بحسب اصطلاح الفقهاء، فالكثير من الماء في عرف الفقهاء رحمهم الله مابلغ القلتين واليسير: مادون القلتين. صـ29
-اذا قيل: يتوجه كذا فهو من عبارات صاحر الفروع، واذا قيل: يتجه كذا فهو من عبارات مرعي صاحب الغاية، وهو من المتأخرين جمع في الغاية بين المنتهى والاقناع. صـ79
-اختلف العلماء رحمهم الله هل المستحب مرادف للمسنون، او المستحب ماثبت بتعليل، والمسنون ماثبت بدليل:
فقال بعضهم: الشئ الذي لم يثبت بدليل، لايقال فيه: يسن، لانك اذا قلت:يسن فقد اثبت سنة بدون دليل، بل اذا ثبت بتعليل، ونظر واجتهاد يقال فيه: يستحب، لان الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لاضافته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وقال اكثرهم: لافرق بين يستحب، ويسن، ولهذا يعبر بعضهم بيسن وبعضهم بيستحب، ولاشك ان القول الاول اقرب الى الضبط، فلا يعبر عن الشئ الذي لم يثبت بالسنة بيسن، ولكن يقال: نستحب ذلك، ونرى هذا مطلوبا، وما أشبه ذلك. صـ81 - 82
-الاقناع - وهو من كتب الحنابلة المتأخرين وهو غالبا على المذهب-.صـ122
-واعلم ان القياس الواضح الجلي يعبر عنه بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيمية بالعموم المعنوي. صـ126
-المتأخرين يرون انه اذا اختلف الاقناع والمنتهى فالمذهب المنتهى. صـ 13
-قوله (يكره القزع) القزع: حلق بعض الرأس، وترك بعض وهو انواع:
1 -ان يحلق غير مرتب، فيجعله من الجانب الايمن، ومن الجانب الايسر، ومن الناصية، ومن القفا، هذا واضح انه مكروه ولانه مشوه ايضا.
2 -ان يحلق وسطه ويترك جانبيه.
3 -ان يحلق جوانبه ويترك وسطه، قال ابن القيم رحمه الله: (كما يفعله السفل) .
4 -ان يحلق الناصية فقط ويترك الباقي.
والقزع: مكروه الا اذا كان متشبها بالكفار فهو محرم، لان التشبه بالكفار محرم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهوم منهم. صـ135 - 136
-عند ابي حنيفة رحمه الله: الفرض ماكان ثابتا بدليل قطعي الثبوت والدلالة. والواجب: ماثبت بدليل ظني الثبوت والدلالة. صـ147
-قاعدة:
قطع نية العبادة بعد فعلها لايؤثر، وكذلك الشك بعد الفراغ من العبادة سواء شككت في النية ن او في اجزاء العبادة، فلا يؤثر الا مع اليقين، فلو ان رجلا بعد ان صلى الظهر قال: لاادري هل نويتها ظهرا او عصرا شكا منه؟
فلا عبرة بهذا الشك مادام انه داخل عى انها الظهر فهي الظهر، ولا يؤثر الشك بعد ذلك ومما انشد في هذا:
والشك بعد الفعل لايؤثر وهكذا اذا الشكوك تكثر صـ168 - 169
-قال بعض العلماء: ان ماجاوز الفرض من الشعر لايجب غسله، لان الله قال: (وجوهكم) والشعر في حكم المنفصل.
وقد ذكر بن رجب هذا في القواعد، وصحح انه لايجب عسل مااسترسل من اللحيين والذقن. صـ172
يتبع البقية ان شاء الله,,,
ـ [أم نور الدين] ــــــــ [24 - 04 - 10, 12:08 ص] ـ
بارك الله فيكم وجعله في موازين حسناتكم
ـ [أبو الهمام البرقاوي] ــــــــ [24 - 04 - 10, 12:32 ص] ـ
انتهيتُ من انتفاء فوائد الثلاث مجلدات الأولى!
والمجلد الأول لخصته مرتين:
1_ ذكر متن الزاد مع شرح مختصر للشيخ.
2_ ذكر فوائد عامة مرتبة.
وكنتُ سأنزله! لكن لعلي أتوقف عن ذلك.
فما رأي فضيلة الشيخ / عبد الرحمن؟
ـ [عبد الرحمن السديس] ــــــــ [24 - 04 - 10, 10:18 م] ـ
بارك الله فيكم
وجزاك الله خيرا وشكر لك ونفع بجهدك
-قوله (ومع صغر حجمه حوى مايغني عن التطويل) : حوى/ جمع، وهو اجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله (دليل الطالب ) ) ودليل الطالب احسن من هذا تربيبا، لانه يذكر الشورط، والواجبات، والمستحبات على وجه مفصل. صـ 17 - 18
تصويب:
-قوله (ومع صغر حجمه حوى مايغني عن التطويل) :
وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله (دليل الطالب) ودليل الطالب أحسن من هذا ترتيبا، لأنه يذكر الشروط، والواجبات، والمستحبات على وجه مفصل. صـ 17 - 18
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)