ـ [ابوعلي القصيمي] ــــــــ [01 - 01 - 10, 06:05 م] ـ
لمحمد بن ابراهيم فتوى في ذلك لكن لم اعثر عليها
ـ [أبو الهنوف العنزي] ــــــــ [01 - 01 - 10, 06:36 م] ـ
قال الشيخ محمد بن إبراهيم:
الأول فيه جواز العقوبة المالية. وليس المراد أنه قصد تحريق ذواتهم؛ فإن البيوت تحرق على أهلها وقد تصيبهم وقد لا تصيبهم وهو الأكثر. أما لو قال: (لأحرقهم) لكان يحتاج للنظر في الجمع بينهما.
فتاوى ورسائل ج2 - 280.
ـ [ابوعلي القصيمي] ــــــــ [01 - 01 - 10, 07:01 م] ـ
جزاك الله خير اخي ابو الهنوف
ـ [أبوراكان الوضاح] ــــــــ [01 - 01 - 10, 08:07 م] ـ
فائدة طيبة بارك الله فيكم ..