ـ [شربتلي محمد] ــــــــ [15 - 11 - 09, 11:52 ص] ـ
ماالضابط في هذا
ـ [أحمد محمود الأزهري] ــــــــ [15 - 11 - 09, 04:30 م] ـ
جاء في فتوى الإسلام سؤال وجواب ما نصه:
فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة:
الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر"، وفي لفظ"كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن"رواه النسائي (3/ 234) والبيهقي (3/ 31) قال النووي في المجموع (4/ 7) رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.
الثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك. رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/ 482) إسناده قوي. اهـ.
ـ [أحمد محمود الأزهري] ــــــــ [15 - 11 - 09, 04:31 م] ـ
سؤال آخر:
ما مشروعية أن يوتر بثلاث ركعات بتشهد أوسط كصلاة المغرب؟
مرفوع إلى الإخوة،،،