فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 59239 من 67893

ـ [شربتلي محمد] ــــــــ [15 - 11 - 09, 11:52 ص] ـ

ماالضابط في هذا

ـ [أحمد محمود الأزهري] ــــــــ [15 - 11 - 09, 04:30 م] ـ

جاء في فتوى الإسلام سؤال وجواب ما نصه:

فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة:

الأولى: أن يسرد الثلاث بتشهد واحد. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:"كان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يسلّم في ركعتي الوتر"، وفي لفظ"كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن"رواه النسائي (3/ 234) والبيهقي (3/ 31) قال النووي في المجموع (4/ 7) رواه النسائي بإسناد حسن، والبيهقي بإسناد صحيح. اهـ.

الثانية: أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة. لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة، وأخبر أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يفعل ذلك. رواه ابن حبان (2435) وقال ابن حجر في الفتح (2/ 482) إسناده قوي. اهـ.

ـ [أحمد محمود الأزهري] ــــــــ [15 - 11 - 09, 04:31 م] ـ

سؤال آخر:

ما مشروعية أن يوتر بثلاث ركعات بتشهد أوسط كصلاة المغرب؟

مرفوع إلى الإخوة،،،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت