ـ [الراجية رحمة الله وعفوه] ــــــــ [22 - 09 - 09, 10:03 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
· ما الحكم الواجب على من قام بالسباحة في البحر فدخل في
جوفه بعضٌ من ماء البحر في نهار رمضان؟
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [22 - 09 - 09, 11:24 ص] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
* من أفطر يومًا من رمضان متعمدًا لزمه قضاؤه؛ للمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: (ومن استقاء عمدًا فليقضِ) .. ولأن المتعمد غير المعذور أولى بأن يجب عليه القضاء من المفطر المعذور.
* وأما من دخل جوفه ماء السباحة دون قصدٍ فالأحسن أن يقضي خروجًا من الخلاف. وبالله التوفيق.
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [22 - 09 - 09, 12:06 م] ـ
فإن كان فطره بجماع أو إيلاج في فرج لزمه كفارة ككفارة الظهار.
وعليه -المفطر عمدا دون عذر- مع ما تقدم أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا من هذه الكبيرة التي اقترفها.
ـ [الراجية رحمة الله وعفوه] ــــــــ [23 - 09 - 09, 12:02 ص] ـ
جزاك الله خيرًا
ـ [أبو معاذ عبدالله] ــــــــ [23 - 09 - 09, 12:12 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سئلت اللجنة الدائمة للأفتاء السؤال التالي:-
س/ تركت امرأة صيام ثلاثة أيام من رمضان بلا عذر، بل تهاونًا، فما حكم الله في ذلك وماذا يلزمها؟.
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكر من فطرها ثلاثة أيام من رمضان تهاونًا لا استحلالًا لذلك فقد ارتكبت إثمًا عظيمًا وذنبًا كبيرًا بانتهاكها حرمة رمضان، فإن صيامه ركن من أركان الإسلام لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) إلى أن قال تعالى: (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه) البقرة / 183 - 185، وعليها أن تصوم ثلاثة أيام قضاءً عن الأيام التي أفطرتها، وإن وقع منها جماع في نهار يوم من الأيام الثلاثة التي أفطرتها فعليها كفارة عن ذلك اليوم مع قضائه، وإن كان الجماع في يومين فعليها كفارتان وهكذا مع القضاء، والكفارة عتق رقبة فإن لم تجد صامت شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت ستين مسكينًا مما تطعمه (أي من طعام أهل البلد) ، وعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه وتؤدي الصوم الذي فرض الله عليها والعزم الصادق على ألا تفطر في رمضان مرة أخرى وعليها إطعام مسكين عن كل يوم من الأيام الثلاثة لتأخيرها القضاء إلى ما بعد رمضان آخر.
والله اعلم.
انظر فتاوى اللجنة (10/ 141)
ما الحكم الواجب على من قام بالسباحة في البحر فدخل في جوفه بعضٌ من ماء البحر في نهار رمضان؟
إذا سبح الصائم في الماء ووصل الماء إلى حلقه بغير اختياره، فإنه لا يفطر، لعدم القصد، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
وانظر:"المغني" (3/ 358) ،"الإنصاف" (7/ 434) ،"الشرح الممتع" (6/ 393) .
ـ [أبو معاذ عبدالله] ــــــــ [23 - 09 - 09, 12:21 ص] ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
* وأما من دخل جوفه ماء السباحة دون قصدٍ فالأحسن أن يقضي خروجًا من الخلاف. وبالله التوفيق.
أخي الفاضل: أبو يوسف التواب .. غفر الله لي ولك ..
هناك قاعدة قرآنية أنزلها المولى عز وجل في كتابه كما في سورة الأحزاب
{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)}
فكيف تستحسن أن يقضي يوما أفطره صائم بغير قصد منه أو تعمد من غير دليل ..
والأستحسان هنا ليس محله مع النص بعدم الجُناح على من أخطأ .. والله أعلم.
فعليه صاحبة السؤال ليس عليها شيء ما دامت لم تقصد ذلك .. والله أعلم ..
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [23 - 09 - 09, 03:55 ص] ـ
أخي الفاضل: أبو يوسف التواب .. غفر الله لي ولك ..
هناك قاعدة قرآنية أنزلها المولى عز وجل في كتابه كما في سورة الأحزاب
{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا)}
فكيف تستحسن أن يقضي يوما أفطره صائم بغير قصد منه أو تعمد من غير دليل ..
والأستحسان هنا ليس محله مع النص بعدم الجُناح على من أخطأ .. والله أعلم.
فعليه صاحبة السؤال ليس عليها شيء ما دامت لم تقصد ذلك .. والله أعلم ..
أخي الكريم
هذه القاعدة -كما تقول- ليست دليلًا للقول بعدم لزوم بالقضاء من قريب ولا بعيد
وإنما هي نص في رفع الإثم عن المخطئ.
وأسألك: إن كان هناك من قتل مؤمنًا (خطئًا) .. واستدل بهذه الأية على رفع الكفارة عنه .. هل على وجه الأرض عالم يقبل هذا الاستدلال منه؟!.
هداك الله وأصلحك، وأعاذنا وإياك من القول على الله بغير علم.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)