فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 56586 من 67893

ـ [نضال دويكات] ــــــــ [02 - 08 - 09, 10:56 ص] ـ

نوى هو حصته أضحية ونوى شريكه عقيقة في البقر فهل يجوز ذلك؟؟؟

إشترك سبعة في عجل (ذكر البقرة) ونوى البعض أضحية وهو نوى عقيقة دون الأضحية فهل يجوز ذلك؟؟؟؟؟ وذلك عند من يقول بجواز العقيقة من البقر وبارك الله فيكم

ـ [بشير مبروك محمد] ــــــــ [02 - 08 - 09, 02:43 م] ـ

إن شاء اله يجوز

جاء في كتاب التنبيه في الفقه الشافعي (1/ 81)

وتجزى البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وان كان بعضهم يريد اللحم وبعضهم يريد القربة جاز

وفي الفتاوى الفقهية الكبرى - (4/ 256)

أَمَّا لو ذَبَحَ بَدَنَةً أو بَقَرَةً عن سَبْعَةِ أَسْبَابٍ منها ضَحِيَّةٌ وَعَقِيقَةٌ وَالْبَاقِي كَفَّارَاتٌ في نَحْوِ الْحَلْقِ في النُّسُكِ فَيُجْزِي ذلك وَلَيْسَ هو من بَابِ التَّدَاخُلِ في شَيْءٍ لِأَنَّ كُلَّ سُبُعٍ يَقَعُ مُجْزِيًا عَمَّا نُوِيَ بِهِ

ـ [لييل] ــــــــ [02 - 08 - 09, 10:16 م] ـ

هل يجزئ العجل في الأضحية والعقيقة؟

أعني من حيث السن

ـ [أبو إبراهيم الحربي] ــــــــ [03 - 08 - 09, 12:09 ص] ـ

أما مذهب الحنابلة فلا تجزئ

قال في زاد المستقنع في شأن العقيقة

وحكمها كالأضحية إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم ا. هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت