فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 54606 من 67893

ـ [محمد بن عبد الجليل الإدريسي] ــــــــ [13 - 04 - 09, 03:28 م] ـ

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،

ذكر لنا أخ كريم فتوى لأحد المشايخ أنه قال مثلا إذا كان للإنسان سيارة له و لأهله لا ينوي بها تجارة ثم بعد مرور سنين أراد بيعها لاقتناء أخرى، فعليه زكاة في ثمن البيع إذا كان الثمن فوق النصاب، و قال هذا الشيخ -حفظه الله- أن هذا البيع نوع من أنواع عروض التجارة ...

فهل هذا القول معتبر؟

ـ [محمد بن فهد] ــــــــ [13 - 04 - 09, 03:37 م] ـ

ما دليله على هذا؟!

عروض التجارة هي ما أعد للبيع بقصد الربح راجع غير مأمور كتاب القرضاوي في الزكاة (فقه الزكاة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت