ـ [محمد بن عبد الجليل الإدريسي] ــــــــ [13 - 04 - 09, 03:28 م] ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته،
ذكر لنا أخ كريم فتوى لأحد المشايخ أنه قال مثلا إذا كان للإنسان سيارة له و لأهله لا ينوي بها تجارة ثم بعد مرور سنين أراد بيعها لاقتناء أخرى، فعليه زكاة في ثمن البيع إذا كان الثمن فوق النصاب، و قال هذا الشيخ -حفظه الله- أن هذا البيع نوع من أنواع عروض التجارة ...
فهل هذا القول معتبر؟
ـ [محمد بن فهد] ــــــــ [13 - 04 - 09, 03:37 م] ـ
ما دليله على هذا؟!
عروض التجارة هي ما أعد للبيع بقصد الربح راجع غير مأمور كتاب القرضاوي في الزكاة (فقه الزكاة)