ـ [أبو الشيماء طارق] ــــــــ [08 - 06 - 09, 11:31 م] ـ
أرجو التوضيح بارك الله فيكم.
ـ [خليل الفائدة] ــــــــ [09 - 06 - 09, 01:11 ص] ـ
لا تشملهم قطعًا ..
فزوجةُ الأبِ محرّمةٌ بالإجماع، ولو بمجرّد العقد - كما حكاه غير واحدٍ -، ولو كان بملك يمينٍ أو شبهة؛ تعظيمًا لحقّ الأب.
أمّا زوجة العمّ أو الخال؛ فلا تحرم لا من حيث دلالة الآية، ولا من غيرها.
أمّا الآية؛ فخاصّة بالآباء، والأعمام والأخوال ليسوا بآباء أصلًا.
وزوجات الأعمام أو الأخوال لسن من المحرّمات لا لأمدٍ، ولا لأبدٍ.
والله أعلم.