ـ [ابن عبدِ الحميد] ــــــــ [26 - 03 - 09, 09:14 م] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله جميع الإخوة والأخوات رواد الملتقى الكرام
بدون إطالة يا إخوتي،
اليوم صليتُ العصر في أحد المساجد عندنا في المدينة وفي الركعة الثانية عند الجلوس للتشهد الأول لم يجلس الإمام وقام للركعة الثالثة، سبّح له الناس حتى يجلس لكنه لم يجلس وأكمل الصلاة وقبل السلام سجد سجود السهو فهل صلاته صحيحة وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم
ـ [ابن عبدِ الحميد] ــــــــ [26 - 03 - 09, 10:02 م] ـ
هل من مجيب يا أحبتي؟؟؟
ـ [أبو الهنوف العنزي] ــــــــ [27 - 03 - 09, 01:50 ص] ـ
السؤال:إذا نسي التشهد الأول وقام للثالثة وابتدأ الفاتحة ماهو حكم هذه الصلاة؟
الجواب
فقول أكثر أهل العلم أنه لا يرجع وإن رجع عالمًا أن نزوله لا يجوز تبطل صلاته لشروعه في ركن آخر وأما الواجب الذي فاته فإنه يجبره بسجود السهو، والدليل ما روى المغيرة بن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائمًا فليجلس فإن استوى قائمًا فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو) رواه أبو داود رقم 1036 وهو في السلسلة الصحيحة 321.
فالخلاصة: أن من قام إلى الثالثة ناسيًا التشهد فله ثلاث حالات:
أن يذكره قبل اعتداله قائمًا فيلزمه الرجوع إلى التشهد.
أن يذكره بعد اعتداله قائمًا وقبل شروعه في قراءة الفاتحة فالأولى له أن لا يجلس وإن جلس فصلاته صحيحة.
أن يذكره بعد الشروع في الفاتحة فلا يجوز له الرجوع. المغني مع الشرح الكبير 1/ 677. وهذه الحالات مستنبطة من الحديث السابق.