ـ [سامي عبد العزيز] ــــــــ [22 - 03 - 09, 07:52 م] ـ
مسألة: الوُضُوء من مرقِ لحم الإِبل.
المذهب: أنه غير واجب، ولو ظهر طعمُ اللَّحم؛ لأنه لم يأكل لحمًا.
وفيه وجه للأصحاب: أنه يجب الوُضُوء (1) ؛ لوجود الطعم في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير، فإِن مرقه حرام. وهذا تعليل قويٌّ جدًا. فالأحوط أن يتوضَّأ، أما إِذا كان المرق في الطَّعام، ولم يظهر فيه أثره فإِنه لا يضرُّ.
(1) انظر: «الإِنصاف» (2/ 61) .
انتهى من (الشرح الممتع على زاد المستقنع) ، لابن عثيمين - رحمه الله -.