ـ [عبد السلام بن محمد - أبو ندى] ــــــــ [28 - 11 - 08, 09:15 م] ـ
جاء في حديث جابر عند مسلم أن عائشة رضي الله عنها لما حاضت - وقد كانت أهلت بعمرة - أمرها عليه السلام فقال {فَقَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاغْتَسِلِي ثُمَّ أَهِلِّي بِالْحَجِّ فَفَعَلَتْ}
فلماذا أمرها بذلك مع كونها محرمة أصلًا؟
الا يُضعف هذا الاستدلال بحديث أمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تغتسل لما نفست على استحباب الاغتسال للإحرام.
لا أناقش استحباب الاغتسال للإحرام
بل الاستدلال عليه بحديثيْ جابر على ذلك
أرجو المشاركة
ـ [عبد السلام بن محمد - أبو ندى] ــــــــ [19 - 12 - 08, 02:24 ص] ـ
لعل الإشكال يجد جوابا بعد الحج؟؟
ـ [عبدالله الميمان] ــــــــ [19 - 12 - 08, 06:54 م] ـ
لعله والله أعلم أنها لما أدخلت الحج على العمرة دخلت في نسك جديد فاستحب لها الاغتسال وإن كانت محرمة من الأصل. والله أعلم