ـ [أبو محمد الأنصاري] ــــــــ [15 - 10 - 08, 06:03 م] ـ
الأخوة الأفاضل علماء ومشايخ المنتدى
الأحبة طلبة العلم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد ألقي إلى هذا السؤال ولما لم يكن عندي منه علم سقته إليكم راجيًا المعذرة على طرح مثله وإن كان لا بد من ذلك لما استفحل ذلك الأمر وزاد والسؤال هو:
"هل في بيع الحبوب المنشطة جنسيًا مانع شرعي؟ وإن كان هناك مانع من بيعها فإن القاعدة الشرعية تقول"ما حل اكله جاز بيعه"، وإن كان بيعه وتناوله جائزًا وثبت ضرره علميًا فهل يفتى حينئذ بحرمته أم بماذا؟ وما حكم من احتاج إليه بعد ذلك ليزيل علة فيه ليبقى بيته قائمًا؟".
أفتونا مأجورين إن شاء الله تعالى
ـ [أبو السها] ــــــــ [15 - 10 - 08, 08:17 م] ـ
رقم الفتوى: 5385
عنوان الفتوى: حكم تناول المنشطات الجنسية
تاريخ الفتوى: 17 ذو القعدة 1421/ 11 - 02 - 2001
السؤال
ما رأي الشرع في استخدام الأدوية والمنشطات الجنسية بالنسبه للأزواج من أجل زيادة النشوة و المتعة الجنسية بشكل خاص؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالمواد التي تنشط الغريزة الجنسية إما أن تكون طبيعية كبعض الخضروات أو الفواكه أو بعض البقوليات وما أشبه ذلك من أعشاب الغابات أو غيرها. فتناولها باعتدال دون إسراف، الأصل فيه أنه مباح، ما لم يؤد إلى ضرر معتبر شرعًا، وعندئذ يمنع تناول النوع الضار فقط دون غيره. وإما أن تكون المنشطات مصنعة من مواد كيميائية أو غير ذلك، كالعقاقير، والأقراص (الحبوب) المعدة لهذا الغرض، فحلها أو حرمتها متوقف على وجود الضرر من عدمه وإن كانت لا تخلو في الغالب من آثار جانبية على وظائف البدن المختلفة، فقد ثبت بالتجربة أن لها آثارًا سلبية، لأن حقيقة عملها أنها تقوم بمخادعة طبيعة الجسم، وإيهامه أن لديه طاقة مضاعفة، فيتصرف بناء على هذه الحالة، فيقوم بجهد عضلي فوق طاقته، وتبعًا لذلك يتحمل القلب والدورة الدموية جهدًا غير مألوف، وبعد الإفاقة يعجز الجسم والقلب عن تحمل النتائج، فتحصل حالات من قبيل انقباض عضلات القلب، والإعياء الشديد. ومنها ماكان سببًا في وفاة عدد من الأشخاص. وعليه فالأصل منعها والامتناع عنها، إعمالًا لقاعدة: لا ضرر ولا ضرار. وسدًا لذريعة قتل النفس بغير حق.
والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى