فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51261 من 67893

من حلف ألاَّ يفعل شيئًا ثم فعله ناسيًا

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [16 - 10 - 08, 06:46 م] ـ

سئل فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال:

اختلفت أنا وزميلي في العمل فحلفت أن لا آكل ولا أشرب في بيته، وفي مرة ذهبت معه إلى منزله وأكلت بعض الفواكه ناسيا، وبعدما ذهبت تذكرت بأنني حلفت، فأرجو الإفادة، وبعد الكفارة هل آكل وأشرب في بيته أم لا؟ (1)

(1) سؤال موجه لسماحته في حج 1415هـ.

ج: إذا كنت ناسيا فما عليك شيء أي ما عليك كفارة، لكن الأحسن أن تأكل مع أخيك إذا كان طيبا وتكفر، إذا كان هذا الصديق طيبا في دينه، فالأحسن أن تكفر وتعود إلى الأكل في بيته، أما إن كان ليس بطيب فاحمد الله على هذا اليمين ولا تأكل معه ولا تأتيه، وابتعد عنه، إذا كان ممن يظهر المعاصي، ويدعو إلى المعاصي، فاحمد الله على البعد عنه، أما إذا كان طيبا فإنك تكفر عن يمينك، تطعم عشرة مساكين، أو تكسوهم والحمد لله، وأت أخاك، وكل في بيته، يقول النبي - صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير» (1) ، ويقول - صلى الله عليه وسلم: «والله إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير» (2) .

(1) صحيح البخاري الأحكام (6727) ,صحيح مسلم الأيمان (1652) ,سنن الترمذي النذور والأيمان (1529) ,سنن النسائي الأيمان والنذور (3784) ,سنن أبو داود الأيمان والنذور (3277) ,مسند أحمد بن حنبل (5/ 63) ,سنن الدارمي النذور والأيمان (2346) .

(2) صحيح البخاري كفارات الأيمان (6340) ,صحيح مسلم الأيمان (1649) ,سنن النسائي الصيد والذبائح (4346) ,سنن ابن ماجه الكفارات (2107) ,مسند أحمد بن حنبل (4/ 401) .

المصدر:

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [24 - 07 - 09, 12:40 ص] ـ

للفائدة

ـ [علي الغزاوي السلفي] ــــــــ [24 - 07 - 09, 03:12 م] ـ

جزاك الله خيرا.

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [27 - 07 - 09, 11:39 م] ـ

وخيرًا جزيت أخي الكريم

ـ [المسيطير] ــــــــ [28 - 07 - 09, 01:34 ص] ـ

جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب.

وأستأذنك بهذه الإضافة:

قال الشيخ العلامة / محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه: (الشرح الممتع) ج15/ص199 مانصه:

(قوله: «وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه، كالزوجة والولد، ألا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا، أو جاهلًا حنث في الطلاق والعتاق فقط» .

إذا حلف على نفسه ألا يفعل شيئًا، ففعله ناسيًا أو جاهلًا فلا حنث عليه؛ لأنه لو فعل المحرم ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليه، فكذلك إذا فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا فلا حنث عليه؛ لأن الحنث مبني على التأثيم، فمتى كان الإنسان يأثم في الحكم الشرعي حَنِثَ في اليمين، وإذا كان لا يأثم لم يحنث، فهذا رجل حلف على نفسه، قال: والله لا ألبس هذا الثوب، ثم جاء في الليل فلبسه وهو لا يدري أنه المحلوف عليه، فلا يحنث، فليس عليه كفارة؛ لأن من شروط وجوب الكفارة كما سبق أن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارًا، وأصله قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] .

كذلك لو فعله ناسيًا، كأن لبس الثوب الذي حلف أن لا يلبسه ناسيًا أنه حلف، فإنه لا كفارة عليه ولم يحنث، والدليل قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} ، والحنث مبني على التأثيم بالفعل، ولأن من شرط وجوب الكفارة أن يحنث عالمًا ذاكرًا مختارا ً) أ. هـ.

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [15 - 08 - 09, 09:21 م] ـ

الأخ الكريم، صاحب الفضل العميم، أدخلك الله جنات النعيم

وجزاكم الله خيرا على مروركم الكريم وإضافتكم الرائعة

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [26 - 08 - 09, 05:18 ص] ـ

وخيرًا جزيت أخي

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [28 - 08 - 10, 07:12 م] ـ

حلف أن لا يفعل معصية معينة ثم فعلها ناسيًا لليمين

[السُّؤَالُ]

ـ [حلفت ألا أفعل معصية معينة، ثم فعلتها وأنا ناسي اليمين، فهل تجب علي كفارة؟.] ـ

[الْجَوَابُ]

الحمد لله

لا كفارة عليك في ذلك ولكن تبقى اليمين منعقدة كما هي، فمتى فعلت تلك المعصية عامدًا ذاكرًا، فعليك كفارة يمين.

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: رجل حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده، وبعد مدة دخل مجلسًا فيه حريم، جيران لهم، وصافحهم وهو ناسي يمنيه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه؟

فأجابوا:

"إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان: فلا حرج عليه، لقوله تعالى: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنًا) الآية، وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (عُفي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ."

وإن حصل منه شيء مستقبلًا وهو ذاكر عامد: لزمته كفارة اليمين، مع العلم أنه لا يجوز له شرعًا مصافحة النساء، إلا أن يكنَّ من محارمه، كأمه، وأخته، وبنته، ونحوهن"انتهى."

الشيخ عبد العزيز بن بن باز، الشيخ عبد الرزاق عفيفي، الشيخ عبد الله بن غديان، الشيخ عبد الله بن منيع.

"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/ 62) .

[الْمَصْدَرُ]

الإسلام سؤال وجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت