فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51512 من 67893

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [28 - 10 - 08, 04:33 م] ـ

المفتي: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

السؤال:

قد شاع في بعض البلدان نسبة المرأة المسلمة بعد الزواج إلى اسم زوجها أو لقبه، فمثلًا تزوجت زينب زيدًا، فهل يجوز لها أن تكتب: (( زينب زيد ) )؟ أم هي من الحضارة الغربية التي يجب اجتنابها والحذر منها؟

الجواب:

لا يجوز نسبة الإنسان إلى غير أبيه، قال تعالى: {ادْعُوهُمْ لآِبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزَاب، من الآية: 5] ، وقد جاء الوعيد الشديد على من انتسب إلى غير أبيه.

وعلى هذا فلا يجوز نسبة المرأة إلى زوجها كما جرت العادة عند الكفار، ومن تشبه بهم من المسلمين.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

ـ [أبوخالد النجدي] ــــــــ [30 - 10 - 08, 10:23 ص] ـ

جزاك الله خيرًا

وللأسف أن هذا منتشر في بعض الدول الإسلامية

فالهمة لنشر الشريعة الاسلامية.

س: أيهما الذي يحافظ على حقوق المرأة

الشريعة التي تجعل لها شخصية مستقلة أم القانون الذي يلغي شخصيتها ويسجلها باسم زوجها؟

أفلاتعقلون!

ـ [جهاد حِلِّسْ] ــــــــ [31 - 10 - 08, 11:30 م] ـ

بارك الله فيك أخي الكريم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت