فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51794 من 67893

ـ [سامي عبد العزيز] ــــــــ [11 - 11 - 08, 10:33 ص] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فتجزئ الصلاة على سجادة تحتها حصير متنجس مع الكراهة عند الحنابلة والشافعية.

قال المواق في التاج والإكليل وهو مالكي: من المدونة قال مالك: لا بأس أن يصلي المريض على فراش نجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا، قال بعضهم: بل ذلك جائز للصحيح لأن بينه وبين النجاسة حائلا طاهرا كالحصير إذا كان بموضعه. انتهى

وقال النووي في المجموع وهو شافعي: فرع: قال أصحابنا: يكره أن يصلي في مزبلة وغيرها من النجاسات فوق حائل طاهر لأنه في معنى المقبرة. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: قوله: وإن طين الأرض النجسة، أو بسط عليها شيئًا طاهرا، صحت صلاته عليها مع الكراهة. وهذا المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. قال الشارح: هذا أولى وصححه في المذهب والناظم. انتهى.

ـ [علي الفضلي] ــــــــ [11 - 11 - 08, 02:29 م] ـ

بارك الله فيكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت