فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51260 من 67893

ـ [سامي عبد العزيز] ــــــــ [16 - 10 - 08, 11:50 ص] ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن استعمال الصابون في حال تعذر زوال الرائحة مستحب وليس واجبًا، فإن الفقهاء نصوا على أن بقاء رائحة النجاسة بعد تعذر إزالتها لا يضر ولم يذكروا وجوب استعمال ما يزيلها، بل ذكروا أن استعمال ذلك مستحب.

ففي مختصر خليل في الفقه المالكي عند قوله وهو يذكر كيفية غسل اليد التي باشرت الاستنجاء: وندب غسلها بكتراب بعده.

قال في منح الجليل: غسله بكتراب يدخل كل ما يزيل الرائحة كأشنان وغاسول وإذخر وصابون وسدر. انتهى بتصرف.

والمعنى أن استعمال ما يزيل الرائحة مستحب، وفسر بعض الفقهاء المشقة التي يعفى بسببها عن رائحة النجاسة بأن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون.

ففي الجوهرة النيرة في الفقه الحنفي ما نصه: ولا يضر الأثر الذي يشق إزالته .. إلى أن قال: تفسير المشقة أن يحتاج إلى شيء غير الماء كالصابون والأشنان والماء المغلي بالنار فلا يجب عليه ذلك. انتهى ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت