ـ [احمد محمد المزني المدني] ــــــــ [31 - 10 - 08, 11:30 م] ـ
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله
هل يقتل الحر بالعبد؟
أريد التفصيل في هذه المسالة باسلوب مبسط والراجح فيها
وجزاكم الله خيرآ
ـ [احمد محمد المزني المدني] ــــــــ [01 - 11 - 08, 11:54 م] ـ
للرفع
ـ [أبو السها] ــــــــ [02 - 11 - 08, 02:57 ص] ـ
في الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله 'المجلد الرابع عشر
بَابُ شُرُوطِ القِصَاصِ:
قوله: «ولا حر بعبد» أي: لا يقتل الحر بالعبد، وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فالمذهب أن الحر لا يقتل بالعبد؛ لأن الحر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع ويشترى، وديته قيمته، فلا يمكن أن يكون ما يباع ويشترى مكافئًا للحر، ولهم أحاديث لكنها ضعيفة منها: «لا يقتل حر بعبد»
ولهذا ذهب أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن أحمد، إلى أن الحر يقتل بالعبد؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم» وهذا القول هو الصواب.
*يقول شيخ الإسلام:' مجموع الفتاوى (14/ 86)
فَكُلُّ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ كَانَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ. وَ"أَيْضًا"فَقَدْ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ وَالْآثَارِ أَنَّهُ إذَا مَثَّلَ بِعَبْدِهِ عَتَقَ عَلَيْهِ وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا وَقَتْلُهُ أَشَدُّ أَنْوَاعِ الْمَثْلِ فَلَا يَمُوتُ إلَّا حُرًّا؛ لَكِنَّ حُرِّيَّتَهُ لَمْ تَثْبُتْ فِي حَالِ الْحَيَاةِ حَتَّى يَرِثَهُ عَصَبَتُهُ؛ بَلْ حُرِّيَّتُهُ ثَبَتَتْ حُكْمًا وَهُوَ إذَا كَانَ عَتَقَ كَانَ وَلَاؤُهُ لِلْمُسْلِمِينَ فَيَكُونُ الْإِمَامُ هُوَ وَلِيُّهُ فَلَهُ قَتْلُ قَاتِلٍ عَبْدِهِ. وَقَدْ يَحْتَجُّ بِهَذَا مَنْ يَقُولُ: إنَّ قَاتِلَ عَبْدَ غَيْرِهِ لِسَيِّدِهِ قَتْلُهُ وَإِذَا دَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى هَذَا كَانَ هَذَا الْقَوْلُ هُوَ الرَّاجِحُ وَالْقَوْلُ الْآخَرُ لَيْسَ مَعَهُ نَصٌّ صَرِيحٌ وَلَا قِيَاسٌ صَحِيحٌ
*يقول الشيخ الألباني رحمه الله (الإرواء 7/ 267) :
عن علي (من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر) رواه أحمد) ضعيف جدا. ولم أره في (المسند) وهو المراد عند إطلاق العزو لأحمد، كما ذكرنا مرارا، وانما أخرجه إبن أبي شيبة (11/ 2 / 2) والدار قطني في (سننه) (344) من طريق إسرائيل عن جابر عن عامر قال: قال على: فذكره، وزاد: (ومن السنة أن لا يقتل حر بعبد) . ومن هذا الوجه أخرجها البيهقي (8/ 34) . قلت: وهذا إسناد ضعيف جدا، آفته جابر الجعفي، وقد تفرد به كما قال البيهقى في (المعرفة) ، وهو متروك كما قال الدارقطني. 2211 - (قول علي:(من السنة أن لا يقتل حر بعبد) رواه أحمد وعن ابن عباس مرفوعا مثله. رواه الدارقطني). ضعيف جدا. وتقدم الكلام على إسناده عن علي في الذي قبله. وأما حديث ابن عباس، فيرويه عثمان البري عن جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتل حر بعبد) . وقال البيهقى: (في هذا الأسناد ضعف) . قلت بل هو واه جدا، فإن جويبرا قال الحافظ في (التقريب) : ضعيف، وعثمان البري وهو ابن مقسم مثله في الضعف، فقد كذبه ابن معين والجوزجاني. والضحاك هو ابن مزاحم الهلالي، ولم يسمع من ابن عباس
-وعن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وزاد النسائي في رواية أخرى ومن خصى عبده خصيناه، قال الألباني ضعيف' (سنن أبي داود:4/ 176)
ـ [نضال شريف] ــــــــ [15 - 10 - 10, 10:30 م] ـ
الحجة التي تقول بان لا يقتل حر بعبد حجة باطلة .. وكلام غيرمقنع .. كل ما فيها أن العبد أقل من الحر
مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأنس عندما كسرت عمته ثنية جارية،،كتاب الله القصاص،،
والآية التي كانت تقول أن السن بالسن هي الآ ية التي يرفضها من لا يقولون بقتل الحر بالعبد بحجة أنها تتكلم عما شرع الله لبني اسرائيل فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتص من حرة كسرت ثنية جارية فما بالنا بالنفس.
فهل روح العبد هي روح رخيصة تكونت من ما تكونت منه روح الكلاب حتى لا يعاقب قاتله بحجة انه يباع ويشترى
ولماذا لم يفسروا الآية الكريمة التي تقول'' الحر بالحر والعبد بالعبد ولانثى بالانثى"على أن العبد اذا قتل حر لا يقتل لماذا حجموها فقط على عدم قتل الحر بالعبد مع أن عدم قتل العبد بالحر له مسوغ وهو أن عقاب الزانية العبدة اقل من عقاب الزانية الحرة فمن هذا المنطلق عقاب العبد أقل من عقاب الحر لماذا لم يفسروها بهذه الطريقة لا يقتل الحر بالعبد وكذلك لا يقتل العبد بالحر"
-أن الربيع، وهي ابنة النضر، كسرت ثنية جارية، فطلبوا الأرش وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقصاص، فقال أنس ابن النضر: أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال: (يا أنس، كتاب الله القصاص) . فرضي القوم وعفوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن من عباد الله، من لو أقسم على الله لأبره) . زاد الفزاري: عن حميد، عن أنس، فرضي القوم وقبلوا الأرش.
الراوي: أنس بن مالك المحدث: البخاري ( http://www.ahlalhdeeth.com/mhd/256) - المصدر: صحيح البخاري ( http://www.ahlalhdeeth.com/book/6216&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 2703
خلاصة حكم المحدث: [صحيح]
? كسرت الربيع أخت أنس بن النضر ثنية امرأة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص فقال أنس بن النضر: والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال: يا أنس كتاب الله القصاص فرضوا بأرش أخذوه
الراوي: أنس بن مالك المحدث: ابن حزم ( http://www.ahlalhdeeth.com/mhd/456) - المصدر: المحلى ( http://www.ahlalhdeeth.com/book/13478&ajax=1) - الصفحة أو الرقم: 8/ 167
خلاصة حكم المحدث: في غاية الصحة
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)