فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51601 من 67893

ـ [بسام العقلا] ــــــــ [16 - 10 - 10, 06:17 م] ـ

هذا جزء من بحثي في الماجستير، نسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه

قتل الحر بالعبد.

اختلف الفقهاء في قتل الحر إذا قتل العبد، وسبب اختلافهم هو: هل العبد مكافئ للحر فيقتل به قصاصًا؟ أو غير مكافئ فلا يقتل به ( [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn2 ) ) ؟

تحرير محل النزاع:

أولًا:

اتفق الأئمة الأربعة على عدم قتل السيد بعبده قصاصًا.

واستدلوا بما يلي:

1 -ما روي عن علي t أن رجلًا قتل عبده فجلده النبي r مائة جلدة، ونفاه سنة، ومحا سهمه من المسلمين، ولم يقده به، وأمره أن يعتق رقبه ( [3] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn3 ) ) .

نوقش:

أن الحديث ضعيف فلا يحتج به ( [4] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn4 ) ) .

ويجاب:

أن للحديث طريقًا آخر يتقوى به ( [5] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn5 ) ) .

2-أن الحكمة من شرعية القصاص الردع والزجر تحقيقًا لمعنى الحياة، وهذه الحكمة غير موجودة في السيد مع عبده، لأن العبد مال، والسيد حريص على ماله ( [6] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn6 ) ) .

3-أن السيد هو ولي دم العبد، لأن المالك له، ولو قيل بقتله قصاصًا به لأصبح مُطَالَبًا باعتباره جانيًا، ومُطَالِبًا باعتباره سيدًا، ولا يمكن أن يأخذ صفتين متضادتين في آن واحد ( [7] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn7 ) ) .

ثانيًا:

اختلفوا في قتل الحر بعبد غيره على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

يقتل الحر بالعبد.

وهو مذهب الحنفية ( [8] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn8 ) ) .

القول الثاني:

لا يقتل الحر بالعبد مطلقًا.

وهو مذهب الشافعية ( [9] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn9 ) ) ، والحنابلة ( [10] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn10 ) ) .

القول الثالث:

إن قتل الحرُ العبد غيلة قتل به، وإلا فلا.

وهو& shy; مذهب المالكية ( [11] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn11 ) ) ، ورواية عند الحنابلة ( [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn12 ) ) .

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول:

1 -عمومات القصاص من نحو قوله ـ: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک چ ( [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn13 ) ) ، وقوله ـ: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ ( [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn14 ) ) ، وقوله ـ: چ ے ے ? ? ? ? چ ( [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn15 ) ) ، وقوله ـ: چ ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ہہ ہ ھ ھ ھ چ ( [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn16 ) ) .

وجه الاستدلال:

دلت هذه الآيات الكريمة على وجوب القصاص من غير فصل بين قتيل وقتيل، ونفس ونفس، ومظلوم ومظلوم، فمن ادعى التخصيص والتقييد فعليه الدليل ( [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn17 ) ) .

نوقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن المراد بالنفس في الآيات المذكورة النفس المكافئة، وليس المراد غير المكافئة، فلا يقتل الحر بالعبد ( [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn18 ) ) .

الوجه الثاني:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت