قوله ـ: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ ? چ ( [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn19 ) ) ، فأول الآية مرتبط بآخرها، فلا يتضح المراد منها إلا باكتمالها، فقوله ـ: چ ڑ ڑ ک ک کک چ يفسره قوله ـ: چ گ گ گ گ ? چ، والمقابلة هنا تقتضي أن لا يقتل جنس إلا بجنسه، فالحر لا يقتل إلا بالحر، والعبد لا يقتل إلا بالعبد، والأنثى لا تقتل إلا بالأنثى، إلا أن قتل العبد بالحر، والأنثى بالذكر خرج بالإجماع، ولو لم تقتض المقابلة هنا حصر القصاص بين المذكورين في الآية لم يكن لذكرها فائدة، وأيضًا: لو قلنا بأن أول الآية كلام تام لا علاقة له بما بعده فهو عام، وقوله ـچ گ گ گ گ ? چ، خاص، والخاص مقدم على العام، لاسيما إذا كان الكلام متصلًا ويكون كالمستثنى منه ( [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn21 ) ) .
وأما قوله ـ: چ ے ے ? ? ? ? چ ( [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn22 ) ) فالآية كانت تتحدث عن شرع من قبلنا، لأنها تحكي لنا وجوب القصاص على بين إسرائيل بدليل قوله ـ: چ ے ے ? چ، وشرع من قبلنا ليس بشرع لنا ( [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn23 ) ) .
ولو سلمنا بأن شرع من قبلنا شرع لنا فليس في الآية دلالة على إيجاب القصاص على الحر إذا قتل العبد، وذلك لأمرين:
الأمر الأول:
أنه يشترط للاحتجاج بشرع من قبلنا عدم تعارضه مع شرعنا، والحال أنه قد تعارض معه هنا.
الأمر الثاني:
أن إطلاق الآية مقيد بالأدلة التي تفيد عدم قتل الحر بالعبد.
وأما قوله ـ: چ ? ? ? ? ? ? ? ? ?چ ( [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn24 ) ) ، فلا نسلم بدخول العبد تحت عموم الآية، وذلك لأن العبد مختلف في إلحاقه، فمنهم من يلحقه بالحر من حيث أنه يثاب ويعاقب، ومنهم من يلحقه بالمال من حيث أنه يباع ويوهب ويورث، وأكثر العلماء يلحقونه بالمال، لكثرة شبهه به، وإذا كان كذلك فلا يكون مخاطبًا بالآية، لأن المال لا يخاطب.
ثم لو سلمنا بأن العبد مخاطب بالآية، فهو خارج من عمومها بالأدلة التي تفيد أن الحر لا يقتل بالعبد.
2 -قوله r: ( المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم) .
وجه الاستدلال:
أن تكافؤ دماء المسلمين يلزم منه أن يقاد بعضهم من بعض، والعبد والحر في ذلك سواء.
3 -قوله r: ( لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) ( [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn26 ) ) .
وجه الاستدلال:
أن النبي r أوجب القصاص على من قتل نفسًا من غير تفريق بين الحر والعبد ( [27] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn27 ) ) .
نوقش:
بأن العمومات الدالة على وجوب القصاص على قاتل النفس هو عمومات مخصوصة بالأدلة التي تفيد أن الحر لا يقتل بالعبد.
4 -قوله r: ( من قتل عبده قتلناه) ( [28] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn28 ) ) .
وجه الاستدلال:
دل الحديث على اقتياد العبد من الحر، وأنه لا فرق بينهما في مسألة الدماء.
5 -أن العبد آدمي معصوم الدم كالحر، فوجب أن يقتل به الحر كما يقتل العبد بالحر ( [29] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn29 ) ) .
6-أن قتل العبد لما كان محرمًا كقتل الحر، وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر ( [30] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn30 ) ) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)