فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 51603 من 67893

7 -أن ما شرع له القصاص وهو الحياة لا يحصل إلا بإيجاب القصاص على الحر بقتل العبد، لأن حصوله يقف على حصول الامتناع عن القتل خوفًا على نفسه، فلو لم يجب القصاص بين الحر والعبد لا يخشى الحر تلف نفسه بقتل العبد، فلا يمتنع عن قتله بل يقدمه عليه عند أسباب حاملة على القتل من الغيظ المفرط ونحو ذلك، فلا يحصل معنى الحياة ( [31] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn31 ) ) .

أدلة أصحاب القول الثاني:

1 -قوله ـ: چ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ چ.

وجه الاستدلال:

دلت المقابلة الواردة في الآية على أن الحر لا يقتل إلا بالحر، والعبد لا يقتل إلا بالعبد، ويفهم منها أن الحر لا يقتل بالعبد، والعبد لا يقتل بالحر، ولكن قلنا بقتل العبد بالحر لانعقاد الإجماع على ذلك ( [33] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn33 ) ) ( [34] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn34 ) ) .

نوقش هذا الاستدلال من وجهين:

الوجه الأول:

أن قوله ـ: چ گ گ چ لا حجة لكم في ذلك، لأن فيه أن قتل الحر بالحر، والعبد بالعبد قصاص، وهذا لا ينافي أن يكون قتل الحر بالعبد قصاصًا، لأن التنصيص لا يدل على التخصيص ( [35] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn35 ) ) ، وإنما هو ذكر بعض ما شمله العموم على موافقة حكمه، فلا يجب تخصيص ما بقي، حيث إنه كما قابل العبد بالعبد، قابل الأنثى بالأنثى، ثم لا يمنع ذلك مقابلة الذكر بالأنثى، وفي مقابلة الأنثى بالأنثى دليل على وجوب القصاص على الحرة بقتل الأمة ( [36] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn36 ) ) ، فهذا حجة عليكم، لأنه قال چ ? ?چ مطلقًا، فيقتضي أن تقتل الحرة بالأمة، وعندكم لا تقتل فكان حجة عليكم ( [37] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn37 ) ) .

الوجه الثاني:

أن فائدة هذه المقابلة ما نقل عن ابن عباس ب قال: كانت المقابلة بين بني النضير ( [38] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn38 ) ) ، وبين بني قريظة ( [39] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn39 ) ) ، وكانت بنو النضير أشرف، وكانوا يعدون بني قريظة على النصف منهم، فتواضعوا على أن العبد من بني النضير بمقابلة الحر من بني قريظة، والأنثى منهم بمقابلة الذكر من بني قريظة، فأنزل الله هذه الآية ردًا عليهم، وبيانًا أن الحر بمقابلة الحر، والعبد بمقابلة العبد، والأنثى بمقابلة الأنثى، من القبيلتين جميعًا ( [40] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn40 ) ) .

2-روي عن ابن عباس ب أن النبي r قال: (لا يقتل حر بعبد) ( [41] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn41 ) ) .

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال من الحديث واضح، من أن الحر لا يقتل بالعبد، وهذا نص في الموضوع.

نوقش:

بأن الحديث ضعيف، ففي إسناده بعض المتروكين ( [42] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn42 ) ) .

3-ما روي أن أبا بكر وعمر ب كانا لا يقيدان الحر بالعبد ( [43] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn43 ) ) .

وجه الاستدلال:

دل الأثر على أن الحر لا يقاد منه بالعبد، وذلك بفعل الخليفتين الراشدين اللذين أمرنا باتباع سنتهما، ولا يعرف لهم مخالف من بين الصحابة، فيكون إجماعًا.

نوقش هذا الاستدلال من عدة أوجه:

الوجه الأول:

أن الأثر ضعيف، ولا يصلح للاحتجاج، قال البيهقي ( [44] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn44 ) ) في السنن الكبرى بعد إيراده لطرق الحديث: (أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة إلا أن أكثر أهل العلم على أنه لا يقتل الرجل بعبده) ( [45] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=1380968#_ftn45 ) ) .

الوجه الثاني:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت