فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 50368 من 67893

ـ [احمد ابو البراء] ــــــــ [07 - 09 - 08, 11:16 ص] ـ

نذر إنسان - إن حصل له شئ معين - أن يتصدق بألف جنيه فحصل ما نذر لأجله وليس عنده المبلغ كاملا فهل له أن يخرجه على دفعات أو اقساط

ـ [عبد الرحمن بن شيخنا] ــــــــ [07 - 09 - 08, 01:02 م] ـ

الافضل والاحوط ان يخرجها دفعة ان كانت عنده ولم يحصل له ضرر بذالك وإن أخرجها اقساط بحيث لايتتضر او لم تكن عنه كاملة جاز ذالك ان شاء الله

واعلم حفظك الله ان النذر مكروه ويلزم من نذر ان يفي بنذره وله الاجر ان وفى به

والجواب باختصار نعم يجوز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت