ـ [فهد السيسي] ــــــــ [22 - 07 - 08, 04:06 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم ....
مسألة إحرام الفرد عن الجماعة و العكس هل يوجد من تكلم عنها من الائمة بتوسع خصوصًا اولئك الذين افردوا كتبًا في المناسك و جزاكم الله خيرًا و شكرا ...
ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [22 - 07 - 08, 07:05 ص] ـ
مما مرَّ عليَّ - في كتب الحنفية - أن المغمى عليه لو أحرم عنه رفاقه جاز! والصحيح أنه لا يصح وإنما ينتظر حتى يفيق؛ كالنائم، وهذا هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وداود.
هذا فقط الذي مرَّ عليَّ رغم كثرة قراءة في كتب المناسك، أما إحرام الفرد عن جماعة فلم يمرَّ علي.
ـ [فهد السيسي] ــــــــ [22 - 07 - 08, 07:10 ص] ـ
لو عزوتم لي ما ذكرتم اخي اكون لكم من الشاكرين
ـ [أبو عبد الله القصيمي] ــــــــ [22 - 07 - 08, 02:23 م] ـ
بكل سرور، وانظر هذه المسألة، ومسألة الإحرام عن النائم: البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى بيت الله العتيق، محمد بن أحمد بن محمد بن الضياء المكي الحنفي ت 854هـ (2/ 677) ، المجموع (7/ 38) ، الفروع (3/ 156 - 340) ، الإنصاف (3/ 351) ، هداية السالك (2/ 561) ،حاشية الروض (3/ 556) ، مجموع فتاوى ابن عثيمين (21/ 312) .