فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48962 من 67893

ـ [أبو لجين] ــــــــ [19 - 07 - 08, 02:51 م] ـ

السلام عليكم

ـ [أبو عامر الصقر] ــــــــ [19 - 07 - 08, 03:05 م] ـ

ينبغي ألا تكون إلا كذلك، لأنها عبارة عن وصولات عن قيم معينة من الذهب تحفظ في البنوك المركزية!

ذلك أنه أول ما عمل بها، وجدوا أن كثيرا من قطع الذهب تضيع، فتوصلوا إلا اصدار ما يشبه الوصولات عنها وهي العملات الورقية

ولذلك هي تعامل معاملة الذهب بالضبط

وهي كذلك عن أهل العلم من حيث قيمة الزكاة .... ولم يشذ عن ذلك إلا السيء الذكر الحبشي، حيث يرى من جملة هذيانه أنه لا زكاة فيها

واه أعلم والله الموفق.

ـ [مصطفى رضوان] ــــــــ [19 - 07 - 08, 03:49 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين

قرار رقم: 21 (9/ 3) [1]

بشأن

أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الثالث بعمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية من 8 - 13 صفر 1407هـ، الموافق 11 - 16 تشرين الأول (أكتوبر) 1986م،

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة،

قرر ما يلي:

أولًا: بخصوص أحكام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما.

ثانيًا: بخصوص تغير قيمة العملة: تأجيل النظر في هذه المسألة حتى تستوفي دراسة كل جوانبها لتنظر في الدورة الرابعة للمجلس. [2]

والله الموفق؛؛

[1] مجلة المجمع (العدد الثالث ج3 ص 1650 والعدد الخامس ج3 ص 1609) .

[2] انظر القرار رقم 42 (4/ 5) .

من قرارات مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى - أكبر مجمع فقهى على البسيطة

والله اعلى واعلم

ـ [الموسى] ــــــــ [19 - 07 - 08, 05:34 م] ـ

الحظ في كثير ممن اقحم نفسه في الكلام في هذه المسألة الخلط بين أمرين بين اعطاء الحكم وبين الحاقها بها؟

ارجوا ان يكون التعقيب مفهومًا

ـ [أبو لجين] ــــــــ [20 - 07 - 08, 01:34 ص] ـ

إن كان لها حكم الذهب فهل يشترط فيها المثلية في التعامل؟

يعني عدم النسيئة والتماثل في البيع أو الفرق ..

والدول حاليًا لا تصدر الورق مقابل الذهب، بل مقابل قوة الدولة وثقتها بين الدول

ـ [مصطفى رضوان] ــــــــ [20 - 07 - 08, 09:50 ص] ـ

وفقك الله

فضلا انظر هذه الفتاوى من الشبكة الاسلامية:

رقم الفتوى: 24335

عنوان الفتوى: من شروط صحة الصرف

تاريخ الفتوى: 22 شعبان 1423/ 29 - 10 - 2002

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد

صديقي يريد أن يسلم والدي مبلغا معينا من المال قدره 12ألف ريال سعودي على أساس أن أعطي لأخيه المتواجد الآن معي في آسيا المبلغ لكن بالدولار الأمريكي والصرف حسب السوق وكل منا رضي بالمعاملة هل أسلم المال لأخ صديقي أولا وهو يسلمه بعد ساعات للوالد فهل يجوز ذلك؟ إذ أنني أعطيته الدولار وأعطي والدي ما يعادله من الريال السعودي حسب الصرف المتدوال الساعة.

وجزاكم الله كل خير.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذه المعاملة داخلة فيما يعرف لدى الفقهاء بالصرف، وذلك يشترط لصحته أن يحصل التقابض في مجلس العقد، أو ما يقوم مقام ذلك، وانظر الفتوى رقم: 15707، 2310، والفتوى رقم: 20850.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

رقم الفتوى: 20850

عنوان الفتوى: التقابض شرط في المجلس في بيع العملات

تاريخ الفتوى: 04 جمادي الثانية 1423/ 13 - 08 - 2002

السؤال

هل يجوز للبائع تأجيل إعطاء مبلغ لشخص بعد الصرافة؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه يجب التقابض في المجلس عند بيع عملة بأخرى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد"رواه مسلم.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت