ـ [أبو معاوية البيروتي] ــــــــ [08 - 06 - 08, 11:13 م] ـ
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (2/ 41) = لم أر في المسألة (أي مسألة الجمع بين الصلاتين للمريض) نقلًا عن أحد من الصحابة.
فهل وقف أحد من الإخوة على أثر صحابي يتعلق بهذه المسألة؟
ـ [عبد الباسط بن يوسف الغريب] ــــــــ [09 - 06 - 08, 06:06 ص] ـ
قال ابن رجب في الفتح:واستدل من أباح الجمع للمريض، بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المستحاضة أن تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ لمشقة الغسل عليها لكل صلاة، وذلك ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث حمنة بنت جحش وعائشة وأسماء بنت عميس، وفي أسانيدها بعض شيء.
وأمر به: علي وابن عباس، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
ـ [أبو معاوية البيروتي] ــــــــ [09 - 06 - 08, 06:20 ص] ـ
جزاك الله خيرًا يا أخي
لكن هل خرَّج محققو الكتاب قول علي وابن عباس؟ فليس عندي فتح الباري لابن رجب.