ـ [محمد بن يوسف] ــــــــ [17 - 04 - 08, 09:53 ص] ـ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله.
وبعد؛
فأهدي - إخواني وأحبابي - هذه الدُّرَر والفوائد؛ جمعتها ورتبتها ـ من سنين عدة ـ مما تفرّق من شرح فضيلة الشيخ العلامة (محمد بن محمد المختار الشنقيطي) ـ حفظه الله ونفعنا بعلومه ـ على «زاد المستقنع» ، وضممت النظير إلى نظيره، والمثال إلى أخيه؛ حتى أتت على هذه الصورة الحسنة ـ إن شاء الله ـ.
وقد أشرت إلى رقم الشريط - برقم الدقيقة والثانية:
أولًا: فوائد في آداب الطلب:
(1) نصيحة لطالب عالم حدث له فُتُور، وبدأ يتكلم فيما لايَعنيه، ولا يُوقِر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (16ب/19.37) .
(2) نصيحة لطلبة العلم بعد الفراغ من شرح كتاب عُمدة الأحكام (51ب/11.12) .
(3) بهجة الشيخ وانشراح صَدْرِه بسبب تحضير طلبة العلم لدروسهم (17ب/15.24) .
(4) وصية لطالب العلم في كيفية مراجعة الدروس (43ب/24.40) .
(5) لنأخذ العِبرَة والقدوة بالشيخ -حفظه الله- في أسئلة قال عنها: «الله أعلم» :
1ـ التييم هل يخرج السيئات من الوجه؟ (16ب/19) .
2ـ اضطراب حال مَن يصلي الوِتر فيُنَوِّع: (43ب/21.30) .
3ـ مسألة في الطلاق؛ أشار بأنه لا يفتي فيها، وأشار بالذهاب إلى العلامة ابن باز -رحمه الله-: (16ب/22.38) .
4ـ وانظر: تراجع الشيخ عن رأيه في أن الصفا من المسجد الحرام: (14ب/12.43) .
5ـ الصوم الذي في سبيل الله: هل هو التطوع المطلق أم الفرض؟ (جزى الله خيرًا من أوقفني على موضعه!) .
ثانيًا: فوائد منثورة:
(1) المسائل التعبدية والإيرادات في التعبدية لا تصِح؛ يعني الأصل مُعتبر، فكل ما كان تعبديًا لا يَرِد على الأصل: (الطهارة بالقُلتين وولوغ الكلب) (5ب/17.47) .
(2) القياس في صورة التعبد لا يجوز ويفتقر إلى نص يدل على المشروعية:
ـ (المسألة السابقة) .
ـ ما خرج على الأصل لا يُقاس عليه: (صلاة الخوف خارجة عن الأصل فلا يُقاس عليها) (44ب/25.13) .
[قلت: أما الاستدلال بصلاة الخوف على مفارقة الإمام؛ فلوجود نص صريح في ذلك؛ وهو: حديث معاذ -رضي الله عنه-] .
(3) الصحابي إذا اجتهد، وكان لاجتهاده وجه؛ يُعذَر في اجتهادِه، وتبقى دلالة السنة وما فُهِم من الشرع أو ما أخذ من أصول الشرع العامة على تلك الدلالة:
ـ (وضع أم سلمة -رضي الله عنه شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء الفضة المنهي عنه) ، ولا يقدح الموقوف عن الصحابي بالمرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم (5ب/27.58) .
وانظر: إذا تعارض هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع فعل الصحابي؛ فالحُجَة بما رُوي عن النبي لا بما رآه [أي رأيهم] أصحابه رضوان الله عليهم: (استقبال القبلة في البول) (6ب/20.31) .
وانظر: (غرلا محجلين) لأبي هريرة -رضي الله عنه- (9ب/24.51) .
(4) ما عُدِم عَن سَنَن القياس (عن الأصل) فغيره عليه لا ينقاس: (ما خرج عن الأصل لا يُقاس عليه) :
ـ (الأخ لو قذف أخاه بالزنا؛ يشرع اللعان قياسًا على الزوج مع زوجته) ؛ فاللعان خارج عن الأصل [البينة أو حد في ظهرك] (44ب/25.31) .
ـ (متابعة الإمام واجبة على المأموم) ؛ فجاءت صلاة الخوف بعينها؛ فاستثنيت (44ب/25.57) .
ـ الصلاة خلف إمام دون اتفاق الصورتين (44ب/ 25.15) .
(5) الأصل والظاهر (دلالة الظاهر) (31 أ /23.30) :
وانظر: تعارض الأصل والظاهر: (استئناف الصلاة لمن شك في النية) (31 أ /22.46) .
وانظر: الأولى الأخذ بظواهر النصوص: مثاله: (المسافر الذي يسافر في وسائل مريحة؛ هل يجوز له أن يفطر؟!) : (82 أ/ 43.1) أو (81 أ / 44.09) .
وانظر: في الفقه، أقوى الأقوال ما كان مستندًا إلى الأصل: مثاله: (رجلٌ مُسافِرٌ فأفطر، ووصل إلى بَلَدِه قبل الغروب، وجب عليه أن يمسك بقية يومِه) (82ب/ 33.26) .
وانظر: الأصول العامة إذا ورد ما يُستثني لا يُعتبَر قادِحًا في الأصل: (82ب/ 22.40) .
وانظر: ذكر أحد أفراد العام لا يقتضي تخصيص حُكمُه: مثاله: (من شك في خروج الريح لا يخصص بالصلاة) (12/ 29.56) .
(6) الاحتياط في الدين:
ـ مسألة: ما لو توضأ خرج الوقت هل يتيمم (17ب/14.40) .
وانظر: مسألة ازدحام الشروط (17ب/10.50) ، وبنوع من التفصيل: (52ب/19) .
وانظر: فتوى: (إنسان فاتته الظهر ولم يتذكرها إلا في آخر وقت العصر، هل يُرتِب؟) (26ب/32.55) .
وانظر: مذهب الاحتياط وقِسمَيه: الاحتياط لدفع الشك والريبة، الاحتياط المستند للنصوص. (82 أ / 11.48) .
(7) إذا احتمل النصُ وجوهًا متعدِدَة، ولم يرد الشَرعُ بتقييد وجه منها، أن تبقى دلالته على العموم: (القَزَع) (8 أ /41.40) .
(8) اليقين لا يزول بالشك:
ـ [إنْ شك في طهارة شئ فاليقين أنه طاهر] (5 أ /15.47) .
ـ (غسل اليد في الوضوء إذا شك في نجاستها) (10 أ /34.38) .
ـ (من شك في نيته بعد استئناف الصلاة) (31 أ /21.44) .
ـ (الخنثى هل يتوضأ من فضل المرأة-الأصل فيه أنه امرأة والشك أنه رجل) (4 أ /32.7) .
وانظر: الدليل على أن الأصل هو اليقين: (الشك في انتقاض الوضوء) (13 أ /27.57) .
ـ جزم الشرع باعتبار الأصل وألغي الشك، وهي إحدى قواعد الفقه الخمس: اليقين لا يُزال بالشك (13 أ /28.57) .
ـ (وجد بللا: هل هو مني أم مذي) (14 أ /16.20) .
(9) دلالة الفعل لا تُعارِض دلالة القول الصريحة المُخاطَب بها جميع الأمة: (فعل ابن عمر -رضي الله عنه-، استقبال القبلة في البُنيان) (6 ب /7.40) .
(10) إذا خرج النص مخرج الغالب لا يُعتبَر مفهومه:
ـ (مس الذكر بيمينه) (6 ب /1.58) .
ـ (لا يدري أين باتت يده) (4 ب /9.3) .
ـ (من صام رمضان ثم أتبعه) (9 ب /29.56) .
ـ (ثلاث غسلات للنجاسة -لأن الغالب أنها لا تُزال إلا بثلاثة-: فلو أنها أبقت العين يجب زيادة الغسلات) . (18 أ /11.42) .
ـ (مسألة في صلاة الخوف) : (جزى الله خيرًا من أوقفني على موضعها!) .
يتبع ـ إن شاء الله تعالى ـ ...
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)