فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46626 من 67893

ـ [أبو عبد الله عادل السلفي] ــــــــ [30 - 04 - 08, 08:29 ص] ـ

مثال: شخص نشل من شخص آخر مبلغا من المال هل يقال له سارق؟

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء لأن السرقة لها حد و هو: أخذ مال الغير خفية من حرز فهل هذا يعتبر النشل خفية؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء الذين قالوا النشال كالسارق يعني نفس الحد الشرعي له قالوا تقطع يد النشال تحت قاعدة"الحكم يدور مع العلة"

القول الثاني: قالوا لا: لأنه فرق بين السرقة: أن تدخل البيت خفية و المال موضوع في حرز و بين واحد مغفل حاط الأموال في جيبه و ماشي داخل الحافلة ففيه فرق بين هذا و هذا، قالوا مادام هناك فرق فلا نأتي إلى النشّال و تقطع يده و إنما يعزّز.

الأصل أن الحكم يدور مع العلة ثبوتا و انتفاءا أي علة التي نص الشارع عليها و لم يأتي دليل على إبطالها فإذا نص عليها و أبطلها الشارع يبقى الحكم كالرمل و إذا لم ينص الشارع عليها و كانت ضنّية، فالحكم لا يدور معها ثبوتا و انتفاءا و إنما يثبت الحكم نثبت العلة أيضا إذا انتفت العلة يضل الحكم ثابتا.

ــــــــــــــــــــ

شرح قواعد ابن السعدي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت