ـ [أبومحمد والبراء] ــــــــ [11 - 05 - 08, 06:03 م] ـ
سؤال: ما نصاب الزكاة بمال الناس اليوم بالريالات الورقية؟ وهل يعتبر بالذهب، أم بالفضة؟
الجواب:
النصاب الأصل أنه في الذهب عشرون مثقالًا، وفي الفضة مائتا درهم، كل ذهب أو فضة، والعشرون المثقال تعادل أحد عشر جنيهًا وثلاثة أرباع الجنيه يعني تقارب اثنين أو ثلاثة وتسعين جرام، ومن عنده تسعين جرام فأكثر هذا يجب عليه الزكاة إذا كان من أهل الذهب، وإذا كان من أهل الورق والدراهم فالريال الورقي هو بدل الريال الفضة فالمنظور فيه إلى الفضة، والنصاب مائتا درهم يقدره أهل العلم بـ 56 ريال عربي فضة فَيُنْظَر كم يساوي هذا الريال العربي الفضة فتجعل قيمته هي النصاب.
مقتبس من موقع الشيخ عبدالكريم الخضير
ـ [السدوسي] ــــــــ [12 - 05 - 08, 01:08 م] ـ
حسب النظام العالمي فإن العملات تغطى بالذهب لا بالفضة وعلى هذا فينظر إلى نصاب الذهب.