ـ [أبو عائشة التميمي] ــــــــ [11 - 03 - 08, 04:53 م] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده
وجدت فتوى للشيخ العلامة العثيمين -رحمه الله- من الموسوعة الفقهية
وسئل الشيخ العلامة ريحانة الفقهاء محمد بن صالح العثيمين: عن الدم الخارج من الإنسان هل هو نجس؟ وهل هو ناقض للوضوء؟
فأجاب فضيلته بقوله: الدم الخارج من الإنسان إن كان من السبيلين القبل أوالدبر، فهو نجس وناقض للوضوء قلَّ أم كَثُر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، أمر النساء بغسل دم الحيض مطلقًا، وهذا دليل على نجاسته، وأنه لا يُعفي عن يسيره، وهو كذلك فهو نجس لا يُعفي عن يسيره وناقض للوضوء قليله وكثيره.
واما الدم الخارج من بقية البدن: من الأنف أو من السِّن أو من جرح أو مأ أشبه ذلك، فإنه لا ينقض الوضوء قل أو كثر، هذا هو القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء شيء خارج من غير السبيلين من البدن سواء من الأنف أو من السن أو من غيره وسواء كان قليلًا أو كثيرًا، لأنه لا دليل على انتقاض الوضوء به، والأصل بقاء الطهارة حتى يقوم دليل على انتقاضها.
وأما نجاسته فالمشهور عند أهل العلم أنه نجس وأنه يجب غسله إلا أنه يُعفي عن يسيره لمشقة التحرُّز منه والله أعلم.
راجع فتاوى إبن عثيمين (المجلد 11/ السؤال 140)
ثم وجدت هذا الكلام للشيخ العلامة ابن جبرين -حفظه الله-
كذلك الدم؛ الدم أيضا ناقض، وذلك لأنه نجس جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحدث أحدكم في صلاته فلينصرف وليمسك بأنفه، وليذهب فليتوضأ ( http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book86/Hits14959.htm) لماذا يمسك بأنفه؟ لأنه قد يستحي من الناس إذا نظروا إليه يقولون: هذا أحدث في صلاته؛ فلذلك يمسك بأنفه يوهمهم أنه رعف أنه رعاف. وهذا دليل على أن الرعاف ناقض للوضوء، أن كل من رعف فإنه يمسك بأنفه حتى لا يتقاطر الرعاف على المسجد وعلى ثوبه حتى يطهره.
كذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتطهير الدم. الدم دم الحيض قال: تحته ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه ثم تصلي فيه ( http://www.ibn-jebreen.com/takhreeg/book86/Hits14960.htm) دل على أنه نجس، يعفى عن ذلك إذا كان لا ينقطع ولا يتوقف. مثل القروح السيالة فعمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما؛ لأنه لا يقدر على إيقافه. لو ترك الصلاة لاستمر حتى يموت ثلاثة أيام وهو يثعب مما دل على أنه لا يمكن أن يوقف، وصحابي آخر رماه بعض الأعداء وهو يصلي، ونزف الدم واستمر في صلاته حتى كملها، وذلك لأنه لو قطعها ما توقف الدم فيعتبر كأهل الأعذار الذي لايتوقف ولا ينقطع دمه.
المستحاضة أيضا أمرها بأن تصلي، فكانت تجعل الطست تحتها حتى يتقاطر الدم فيه، ولو كانت تصلي ولم يمنعها ذلك من الصلاة؛ لأن هذا عذر دائم.
صاحب السلس كان زيد بن ثابت رضي الله عنه أصيب في آخر عمره بسلس، فكان يجعل له جرابا يتلقاه به في الصلاة فلا ينصرف إلا وقد امتلأ ذلك الجراب لأنه لا يقدر على إمساك بوله يصير هذا معذورا، ويسمى الحدث الدائم.
الدم والقيء ينقض إذا كان فاحشا يعني: إذا كان كثيرا. يعفى عن دم يسير نقطة أو نقطتين ثلاث نقط إذا رعف الإنسان نقطتين أو ثلاث، ثم سد أنفه، أو خرج من جرحه نقطتين أو ثلاث، ثم سده فإنه لاينتقض. يعفى عن الأشياء اليسيرة، ومثله أيضا القيح الذي يكون في القروح والصديد، وإن كان أخف من ذلك.
فهل لنا بزيادة تفصيل في هذا الموضوع بارك الله فيكم و نفع بعلمكم؟
ـ [الليث السكندري] ــــــــ [13 - 03 - 08, 03:34 م] ـ
مذهب الشافعية أنه لا ينقض لأن القاعدة عندنا أنه لا ينقض الوضوء إلا ما كان خارجا من السبيلين طاهرا كان أو نجسا والحديث المذكور نقول فيه أنه يخرج لعلة نجاسة الدم لا لنقض وضوءه و خشية تلويث المسجد
أما الحنابلة فالعلة عندهم خروج نجس من الجسم و على هذا فينتقض عندهم الوضوء بخروج الدم
و
ـ [أم نوال الأثرية] ــــــــ [13 - 03 - 08, 10:13 م] ـ
رجح الشيخ الالبانى رحمه الله ان دم المسلم طاهر ولادليل على نجاسته لعموم حديث المسلم لاينجس والاثار التى وردت في ان المسلمون كانوا يصلون في جراحاتهم والعبرة بالدليل اذا صح عن المعصوم صلى الله عليه وسلم وراجع كتاب اللباب في فقه السنه والكتاب لمحمد حسن حلاق وغيره من كتب الشوكانى والله اعلم
ـ [أبو عائشة التميمي] ــــــــ [14 - 03 - 08, 05:33 م] ـ
بارك الله فيكم , ...
ـ [أبو محمدالنجدي] ــــــــ [14 - 03 - 08, 07:16 م] ـ
الدم الخارج من السبيلين هل هو ناقض بالإجماع .. ؟
ـ [الليث السكندري] ــــــــ [27 - 03 - 08, 06:09 م] ـ
نعم أخي الكريم
ـ [محمد الصالح السيلاوي] ــــــــ [28 - 03 - 08, 10:16 ص] ـ
جاء في الموسوعةالفقهية الكويتية: ما يخرج من السّبيلين نادرا كالدّود والحصى والشّعر وقطعة اللّحم ونحوها تعتبر أحداثا تنقض الوضوء عند جمهور الفقهاء: (الحنفيّة والشّافعيّة والحنابلة) ، وهو قول ابن عبد الحكم من المالكيّة. وبه قال الثّوريّ وإسحاق وعطاء والحسن، لأنّها خارجة من السّبيلين فأشبهت المذي، ولأنّها لا تخلو عن بلّة تتعلّق بها، وقد أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكلّ صلاة، ودمها خارج غير معتاد. وذهب المالكيّة في المشهور عندهم إلى أنّ الخارج غير المعتاد من السّبيلين كحصى تولّد بالبطن ودود لا يعتبر حدثا ولو ببلّة من بول أو غائط غير متفاحش بحيث ينسب الخروج للحصى والدّود لا للبول والغائط. والقول الثّاني عندهم: أنّه لا وضوء عليه إلاّ أن تخرج الدّودة والحصى غير نقيّة.