ـ [مشتاق حجازي] ــــــــ [15 - 01 - 08, 12:46 ص] ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد:
أرجو الإجابة ممن لديه علم موروث لا سيما النقل من كتب المتقدمين.
ما هي ضوابط التعاون على الإثم والعدوان؟
بمعنى:
قد عمّ الشر وانتشر، فيبقى المرء في حيرة من أمره
إما أن يلتمس جانب الورع فيحتاط لأمره.
أو يأخذ بغلبة الظن التي قلّ أن توجد السلامة فيها.
توضيح ذلك:
المعاملات التي تجري في حياتنا اليومية والإهداءات بين الإخوة، فمثلًا تريد أن تُهدي شخصًا هدية كجوال مثلًا، وأنت تعرف أنه سيستعمله في شيء مباح وآخر محرمًا كالتصوير على القول بحرمته، فهل تهديه أو لا؟
وإذا أهديته هل تتحمل تبعة أخطائه دينيًا.
ومثال ذلك أيضًا البيع والإعارة ودواليك.
وأيضا إهداء جهاز الكمبيوتر، أو تصليحه لشخص ذاك حاله.
وخذ من الأمثلة ما لا يُحصى كإعارة السيارة، والمسجل ....
ما ذكره الفقهاء قديما رحمة الله عليهم من عدم جواز بيع العنب لمن يتخذه خمرا، وبيع السلاح لمن يريد القتل به ... إلخ
هل يُتنزل على أمثلة اليوم.
وكلامي ليس فيمن يستخدم تلكم الأشياء في الحرام فقط، وإنما من خلط عملا صالحًا وآخر سيئًا.
فهل يمتنع الإنسان من البيع والإهداء والإعارة.
وهل يشترط القطع بعدم استعمال تلك الأشياء في الحرام.
وهل تبرأ ذمة الإنسان بالقول عند الإهداء والبيع: أهديك هذا بشرط عدم فعل الحرام به.
والأخيرة أرى أنها أصعب مما لو لم يُهده شيئًا.
خاصة مع زماننا هذا فقد يرمي المُهدى إليه هديته عرض الحائط.
فيتمنى المرء لو لم يُهده شيئًا.
فمن لديه كلام لأهل العلم في هذه المسألة وضوابط التعاون على الحرام فليتحفنا به.
ـ [عبدالرحمن العامر] ــــــــ [04 - 05 - 08, 07:19 م] ـ
جزاك الله خيرًا
للرفع للأهمية
ومن لديه بحثٌ أو ما يفيد في الموضوع فآمل موافتنا به