فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42832 من 67893

ـ [أبو عمر بن محمد] ــــــــ [29 - 11 - 07, 06:35 م] ـ

الأساتذة الكرام:

جاء الشتاء وأحتاج كثيرًا إلى الخفين

فهل يشترط المسح على الخفين معًا وذلك بإمرار الكفين على الخفين في وقت واحد؟

وهل يجوز أن أغسل إحدى الرجلين وأدخلها في الخف, ثم أفعل ذلك مع الأخرى؟ أم هل يجب على إتمام إتمام الوضوء قبل إدخال الرجلين الخفين؟

وماذا على إذا ما كانت تلك شروط ولم أعمل بها, فهل على إعادة الصلوات؟

ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [30 - 11 - 07, 12:39 ص] ـ

* قيل يمسح عليهما معا لظاهر الحديث وقيل يبدأ باليمنى لأن المسح بدل عن الغسل (الممتع 261)

* الأحوط أن لا يلبس الخف إلا بعد أن يغسل القدمين، وهل تبطل صلاة من لبسها قبل كمال طهارته كما ذكرت حفظك الله قال شيخ بن عثيمين رحمه الله ولكن لا نجسر على رجل غسل رجله اليمنى ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى ثم أدخلها الخف أن نقول أعد صلاتك ووضوءك ولكن نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطا. (الممتع 249)

ـ [أبو عمر بن محمد] ــــــــ [30 - 11 - 07, 02:37 ص] ـ

جزاك الله خيرًا

فقد أرويت غليلا, فاللهم علمنا ووفقنا

وقد أرسلت لك رسالة خاصة, لكني لا أعلم إن كانت هذه الخاصية متاحة لي, أم هي مفتوحة بدون شرط عدد المشاركات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت