ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [11 - 10 - 07, 08:46 م] ـ
من أخذ بالرخصة ولم يحضر الجمعة غدا فليس لهم أن يذهبوا للمساجد، ويقيموا الصلاة فيها، قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: ..
ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [11 - 10 - 07, 08:47 م] ـ
قال الشيخ محمد بن إبراهيم: وأنهم لو فعلوا ذلك لكان بدعة.
ـ [عبدالمنعم] ــــــــ [11 - 10 - 07, 09:03 م] ـ
المصدر نفع الله بك
ـ [عبدالمنعم] ــــــــ [11 - 10 - 07, 09:15 م] ـ
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله
إذا صلى العبد يوم الجمعة هل تسقط الجماعة في المسجد الظهر؟
جـ ـ لهم يرد في الحديث أنهم يجتمعون ويصلون في المسجد ويؤذن لهم ظهرًا والظاهر أنه لو فعل ذلك كان بدعة لأنه لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سقط الحضور وكفى مجمع عن مجمع (13) (تقرير) .
أما الأمام فيصلي الجمعة لحديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فما شاء أجزأه من الجمعة،وأنا مجمعون"رواه ابن ماجه.
قال شيخ الإسلام: والقول الثالث وهو الصحيح أن من شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن على الإمام أن يقيم الجمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن لم يشهد العيد، إلى أن قال: ثم أنه يصلي الظهر إذا لم يشهد الجمعة فتكون الظهر في وقتها. ا هـ المقصود (الفتاوى الكبرى ج1 ص 150، 151.
المصدر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبرهيم (3)
الجمعة- الجنائز
صادر عن ملتقى اهل الحديث
هل تقصد هذه الفتوى؟
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [12 - 10 - 07, 09:41 ص] ـ
أحسنت وهذا هو الحق ما به خفاء، لأنه قائم على الأصل، فالأصل أن يجتمع الناس في مسجد جامع للجمعة، ولا يصلى في سائر المساجد إلا إذا ضاقت الجوامع، فإذا اجتمع العيد مع الجمعة سقط وجوب الجمعة وبقي استحبابا، وحينئذ تبقى المساجد على الأصل أي لا يصلى فيها ظهرا، ومعلوم أن الإمام يقيم الجمعة على كل حال وإن كان يوم الجمعة قد وافق عيدا، وحينئذ فالمساجد لا يصلى فيها الظهر لمن ترخص، وإنما يصلي في بيته وحده أو جماعة مع أهله إن شاء.
والله الموفق.
ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [16 - 10 - 07, 09:31 ص] ـ
المصدر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبرهيم (3)
الجمعة- الجنائز
صادر عن ملتقى اهل الحديث
هل تقصد هذه الفتوى؟
نعم بارك الله فيك هي هذه
وأشكرك على تفضلك بالمشاركة
ـ [عبد المحسن بن عبد الرحمن] ــــــــ [16 - 10 - 07, 09:33 ص] ـ
أحسنت وهذا هو الحق ما به خفاء، لأنه قائم على الأصل، فالأصل أن يجتمع الناس في مسجد جامع للجمعة، ولا يصلى في سائر المساجد إلا إذا ضاقت الجوامع، فإذا اجتمع العيد مع الجمعة سقط وجوب الجمعة وبقي استحبابا، وحينئذ تبقى المساجد على الأصل أي لا يصلى فيها ظهرا، ومعلوم أن الإمام يقيم الجمعة على كل حال وإن كان يوم الجمعة قد وافق عيدا، وحينئذ فالمساجد لا يصلى فيها الظهر لمن ترخص، وإنما يصلي في بيته وحده أو جماعة مع أهله إن شاء.
والله الموفق.
بارك الله فيك أخي علي
والشكر لك على المشاركة
ـ [علي الفضلي] ــــــــ [26 - 10 - 07, 10:10 م] ـ
[السؤال:] إذا وافق العيد يوم الجمعة فماذا يكون العمل؟
الجواب:
[العمل أنه حصل للمسلمين عيدان: عيد الأسبوع وعيد رمضان، فمن حضر صلاة العيد مع الإمام سقط عنه حضور الجمعة ولكن يصليها ظهرًا، أما الإمام فيجب عليه أن يُجمِّع، والمساجد الأخرى لا تقيم الظهر، أي: لا نقول للمساجد الأخرى: أذنوا الظهر وصلوا ظهرًا، ولكن نقول: احضروا إلى الجامع، ومن لم يحضر وقد حضر مع الإمام صلاة العيد فيصلي في بيته أو في مزرعته أو ما أشبه ذلك، المهم لا تقام المساجد إلا مساجد الجمعة فقط يوم العيد، تقام الجمعة، فمن حضرها فهو أفضل، ومن لم يحضرها لم يأثم إذا كان قد حضر صلاة العيد، ولكن على من لم يحضرها أن يصلي الظهر، لأنه فرض الوقت ولا بد منه] .
الشيخ العلامة ابن عثيمين. (اللقاء الشهري) .