فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44666 من 67893

ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [06 - 02 - 08, 10:37 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فأسأل الله لكم العون والتوفيق والسداد، وأرجو تكرمكم بالإجابة عن هذين السؤالين:

س1/ جرت عادة بعض الناس إذا أراد أن يقترض من شخص أن يقول له اقترض مثلًا عشرة آلاف ريال وتردها العام القادم عدد مائة كرتون صابون تايد، فهل يجوز مثل هذا علمًا أنه يحدد العدد والمواصفات.

س2/ نسمع من البعض بعض الكلمات مثل (بذمتي) ويقصدون بذلك أن هذا الأمر إن لم أكن صادقًا فهو في ذمتي وأحاسب عليه وكلمة (أمانة) فإذا حدث شخص بشيء قال له الآخر (أمانة) ويقصد بذلك هل ما تحدث به صدقًا ولا يقصد الحلف فما حكم ذلك.

وفقكم الله وسدد خطاكم

ج1 - هذا ليس قرضًا إنما هو دين سلم لأن السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن وهذا ينطبق على ما ذكرت في السؤال.

ج2 - هناك فرق بين عبارة (بذمتي بالواو) فهذا قسم بمخلوق ولا يجوز وقول: (في ذمتي) يراد به الضمان والالتزام وهذا لا بأس به.

ج3 - قول: (أمانة) مختصر بكلمة: (بالأمانة) وهو قسم لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم من الحلف بالأمانة.

كتبه فضيلة الشيخ الوالد صالح بن فوزان الفوزان ـ حفظه الله تعالى ـ.

الرابط: http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/MyNe...=454&new_id=73

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت