ـ [أبو زيد الشنقيطي] ــــــــ [05 - 04 - 08, 08:37 م] ـ
سئل شيخ الإسلام رحمه الله هذا السؤال:
هل الأفضل المجاورة بمكة أو بمسجد النبى أو المسجد الأقصى أو بثغر من الثغور لأجل الغزو.؟
فقال رحمه الله:
المرابطة بالثغور أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة كما نص ذلك أئمة الإسلام عامة بل قد اختلفوا في المجاورة فكرهها أبوحنيفة و استحبها مالك وأحمد وغيرهما. 27/ 24
فهل من مفيد لنا بعلة الكراهية عند أبي حنيفة النعمان عليه شآبيب الرحمة والرضوان, حيث لم يبين ذلك شيخ الإسلام , ولم يرشد لمخالفته للنصوص المرغبة في سكن بعض هذه البقاع كالمدينة مثلًا, فهل من مجيب بورك لكم وفيكم
ـ [ابن وهب] ــــــــ [05 - 04 - 08, 09:14 م] ـ
في الموسوعة الفقهية
مجاورة الحرمين الشّريفين»
3 -اختلف الفقهاء في حكم مجاورة الحرمين الشّريفين في مكّة والمدينة المنوّرة:
فذهب بعض الفقهاء ومنهم أبو حنيفة إلى أنّ المجاورة بمكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة مكروهة.
قال ابن عابدين: وبقول أبي حنيفة قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء قال: ولا يظن أنّ كراهة القيام تناقض فضل البقعة , لأنّ هذه الكراهة علّتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحقّ الموضع , قال في الفتح: وعلى هذا فيجب كون الجوار في المدينة المشرّفة كذلك يعني مكروهًا عنده , فإنّ تضاعف السّيّئات , أو تعاظمها إن فقد فيها , فمخافة السّآمة وقلّة الأدب المفضي إلى الإخلال بوجوب التّوقير والإجلال قائم , قال بعضهم: وهو وجيه فينبغي أن لا يقيّد بالوثوق اعتبارًا للغالب من حال النّاس لا سيّما أهل هذا الزّمان.
وقال بعض الحنفيّة: لا تكره المجاورة بالمدينة المنوّرة وكذا بمكّة المكرّمة لمن يثق بنفسه.
قال ابن عابدين: واختار في اللباب: أنّ المجاورة بالمدينة أفضل منها بمكّة المكرّمة.
وقال المالكيّة: عدم المجاورة بمكّة أفضل.
قال مالك: القفل أي الرجوع أفضل من الجوار.
وذهب الشّافعيّة والحنابلة وأبو يوسف ومحمّد من الحنفيّة: إلى استحباب المجاورة بالحرمين الشّريفين إلا أن يغلب على ظنّه الوقوع في المحظورات , أو أن تسقط حرمتهما عنده , لما ورد من مضاعفة العمل الصّالح فيهما كحديث: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاةٍ فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام , وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاةٍ في هذا» .