فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44981 من 67893

حديث:(إحرام المرأة في وجهها)

ـ [العويشز] ــــــــ [21 - 02 - 08, 11:16 ص] ـ

استدل البعض على جواز كشف المرأة وجهها بحديث (لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين) وحديث: (إحرام المرأة في وجهها) .

والجواب على هذا الاستدلال من وجوه:

أولًا: أنَّ حديث: (( لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ) )يدل على أن وجه المرأة المحرمة كيديها، وأنه يحرم عليها فيه ما أُعدَّ للعضو كالنقاب والبرقع ونحوه لا مطلق الستر كاليدين.

ثانيًا: أنَّ الصحيح من قولي العلماء هو أنَّ وجه المرأة كبدن الرجل لا كرأسه، فيحرم عليها فيه ما وضع وفصِّل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما.

ثالثًا: لم يرد عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مطلقًا وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلا النهي عن النقاب وهو كالنهي عن القفازين فنسبة النقاب إلى الوجه كنسبة القفازين إلى اليد سواء.

رابعًا: أنَّ حديث: (( إحرام المرأة في وجهها ) )ضعيف لا تقوم به حُجة.

أخرجه العقيلي في الضعفاء (137)

والطبراني في الكبير (12/ 370) ، والأوسط (6/ 178) .

والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين (8831) .من طريق أيوب بن محمد اليمامي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - مرفوعًا.

قال العُقيلي: أيوب بن محمد يهم في حديثه.ثم قال: لا يتابع على رفعه. (1/ 116) .

قال ابن تيمية: لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أنَّه قال: (إحرام المرأة في وجهها) وإنما هذا قول بعض السلف.مجموع الفتاوى (26/ 112) .

وقد أخرجه موقوفًا على ابن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الدارقطني في سننه في كتاب الحج، باب المواقيت (260) ، وابن حزم في المحلى (7/ 92) ، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الحج، باب المرأة لا تنتقب في إحرامها ولا تلبس القفازين (8830) .

خامسًا: أنَّ معنى قول من قال: (( إحرام المرأة في وجهها ) )لا يخلو من أحد أمرين:

الأول: أنَّ المرأة لا يلزمُها اجتناب اللباس كما يلزم الرجل، بل يلزمها اجتناب النقاب فيكون وجهُها كبدن الرجل.فهذا حق لدلالة النصوص عليه.

الثاني: أنَّ المراد وجوب كشف وجه المرأة المحرمة، وعلى هذا المعنى فالعبارة لا حُجة فيها إلا بأن يتوافر فيها شرطان، وهما: أن يثبت عن صاحب الشرع أنَّه قال ذلك، وأنَّه أراد به وجوب كشف الوجه، ولا سبيل إلى واحد من الأمرين.

سادسًا: أنه يستحيل أن يكون هذا من شعار الإحرام، ولا يكون ظاهرًا مشهورًا بينهنَّ يعرفه الخاص والعام.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

ينظر: تهذيب السنن (2/ 350) ،بدائع الفوائد (3/ 1075) ، إعلام الموقعين (1/ 223) (1/ 223)

ـ [أبو معاذ الحسن] ــــــــ [21 - 02 - 08, 05:44 م] ـ

جزاك الله خيرا

وفي هذا الرابط ما يفيد

ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [22 - 02 - 08, 06:25 م] ـ

بارك الله فيك وجزاك الله خير وجعله في ميزان حسناتك.

ـ [أبو عبد اللطيف العتيبي] ــــــــ [22 - 02 - 08, 07:38 م] ـ

جزاك الله خيرا وجعله في موازين حسناتك

ـ [العويشز] ــــــــ [27 - 02 - 08, 02:17 م] ـ

شكرًا لجميع الإخوة على المرور والمشاركة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت