ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [08 - 12 - 07, 10:00 ص] ـ
فهل وجد أحدكم شيئًا في هذا؟
من المعلوم أن بعض القِرب والآنية لا يمكن إلا أن تحمل إلا بكلتا اليدين
فهل يوجد من ذَكر هذا من أهل العلم؟
ـ [عبدالله المحمد] ــــــــ [08 - 12 - 07, 06:41 م] ـ
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا يا شيخ احسان
قال الشيخ ابن باز في تعليقه على باب شرب اللبن بالماء في البخاري:
شوب اللبن بالماء لا باس به وفيه اعطاء من على يمينك وان كان مفضولا الا ان يسمح من على يمينك فتناوله يسارك وفيه جواز الكرع اذا دعت الحاجة إليه وهو الشرب بالفم، وإن تيسر بالإناء
أو بالكفين فهو أولى حتى لا يشابه البهائم انتهى كلامه الحلل الابريزيةج4 ص143
ووجدت عند الترمذي هذا الحديث: حدثنا هناد حدثنا يونس بن بكير حدثني عمر بن ذر حدثنا مجاهد عن أبي هريرة قال: كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال والله الذي لا إله هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم حين رآني وقال أبو هريرة قلت لبيك يا رسول الله! قال الحق ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال من اين هذا اللبن لكم؟ قيل أهداه لنا فلان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا هريرة قلت لبيك فقال الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ومال إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك وقلت وما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم فسيأمرني أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبني منه وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله فأتيتهم فدعوتهم فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم فقال أبو هريرة خذ القدح وأعطهم فأذخت القدح فجعلت أنا وله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه فتبسم فقال أبا هريرة اشرب فشربت ثم قال اشرب فلم أزل أشرب ويقول اشرب حتى قلت والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
وعند الحاكم في مستدركه: فأخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه إلي فتبسم و قال: يا أبا هر فقلت: لبيك يا رسول الله فقال: اقعد فاشرب فشربت ثم قال: اشرب فشربت ثم قال: اشرب فشربت فلم أزل أشرب و يقول اشرب حتى قلت و الذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكًا فأخذ القدح فحمد الله و سمى ثم شرب.
وقال الحاكم:
صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه بهذه السياقة. انتهى كلامه
ومعاونة الشمال في الأكل لليمين جائز وهو متيسر بدونها فمن باب أولى الشرب من الآنية وبعض الأقداح الكبيرة التي قد يتعذر شربها بدون اليدين معا
وقد سمعت قديما كلاما للشيخ ابن باز رحمه الله في مسجد اليحيى عن مساعدة الشمال لليمين
ان الشرب باليمين والمساعدة في حمل آنية
قال لا بأس ان كان الشرب والإمساك باليمين والحمل بالشمال
وقد اشكلت علي عبارته حينها لأني كنت وقتها أحمل باليسار وأدفعها باليمين من اسفل
ـ [عبدالعزيز أبو عبدالله] ــــــــ [08 - 12 - 07, 06:56 م] ـ
تكلم عنها الشيخ خالد المشيقح في شرح منار السبيل
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [08 - 12 - 07, 07:53 م] ـ
اللهم بارك
جزاك الله خيرًا أخي عبد الله
وحبذا أخي عبد العزيز أن تكمل فائدتك بنقل كلام الشيخ خالد
وجزاك الله خيرًا
ـ [السدوسي] ــــــــ [09 - 12 - 07, 07:36 ص] ـ
قد يقال ياشيخ إحسان: الشرب يكون باليمين فقط ولايجوز بالشمال كما هو مقرر لكن لابأس بالإستعانة بالشمال عند الحاجة كما في الآنية الكبيرة ونحوها، وعليه فلا شرب بكلتا اليدين وإنما الشرب باليمين والشمال للمساعدة.
ومن أخطاء العوام عندنا الشرب بالشمال والإستعانة باليمين وذلك لأنهم يأكلون باليمين وعند الشرب لايريدون تلويث الإناء!! فيأخذونه بالشمال ويضعون ظهر كف اليد اليمنى أسفله.
ـ [الشيشاني] ــــــــ [31 - 03 - 09, 12:26 م] ـ
بسم الله!
قال العلامة المناوي - رحمه الله تعالى - في"فيض القدير":
"9721 - (لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال) قال في بحر الفوائد: الشيطان جسم يمكن أن يكون له يمين لكن لا يأكل بها لأنه معكوس مقلوب الخلقة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كفعله وقد يقال شمال الإنسان مشؤوم فإن الكافر يعطى يوم القيامة كتابه بشماله والإنسان جعل يمينه لما فوق الإزار من الأكل والطهارة"
وقال ابن جرير: النهي عن الأكل بالشمال لا يناقضه ما رويناه عن علي أنه أخذ رغيفا بيد وكبدا مشويا بالأخرى فأكل ذا بذا لأن النهي عن استعمال اليسرى إنما هو عند عدم شغل اليمين فهو كما لو كان بيمناه علة فلا كراهة اه (د عن جابر) رمز لحسنه وقضية تصرف المصنف أن ذا لم يخرج في الصحيحين ولا أحدهما وهو غفول بل هو في مسلم باللفظ المزبور"."
بعد هذا:
هل يمكن معرفة مظِنّة قول ابن جرير هذا؟
وهل هو الطبري؟
وما صحة الأثر عن علي - رضي الله تعالى عنه -؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)