ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [10 - 12 - 07, 06:51 ص] ـ
فائدة قال ابن العربي رحمه الله في احكام القران
المسألة الثانية: قوله تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن , ولم ير فيه مضرة على الجماعة , أذن بنظر , أو منع بنظر.
وقد روى مكحول ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17134) أن الرجل يوم الجمعة إذا رعف أو أحدث يجعل يده على أنفه , ويشير إلى الإمام فيشير له الإمام بيده أن اخرج.
وقال ابن سيرين ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16972) : كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر , فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن. وقد كان هذا بالمدينة , حتى إن سهيل بن أبي صالح ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16068) رعف يوما في الجمعة فاستأذن الإمام , ولكن الأمر كما بينا من أنه لا يحتاج إليه , إذ لا إذن فيه , ولا خيرة ولا مشيئة تتعلق به ; وإنما هو أمر صاحبه مؤتمن عليه , فيخرج إذا شاء , ويجلس إذا شاء.