فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43098 من 67893

ـ [ابو محمد الغامدي] ــــــــ [10 - 12 - 07, 06:51 ص] ـ

فائدة قال ابن العربي رحمه الله في احكام القران

المسألة الثانية: قوله تعالى: {فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم} فكان النبي صلى الله عليه وسلم بالخيار إن شاء أذن له إذا رأى ذلك ضرورة للمستأذن , ولم ير فيه مضرة على الجماعة , أذن بنظر , أو منع بنظر.

وقد روى مكحول ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=17134) أن الرجل يوم الجمعة إذا رعف أو أحدث يجعل يده على أنفه , ويشير إلى الإمام فيشير له الإمام بيده أن اخرج.

وقال ابن سيرين ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16972) : كانوا يستأذنون الإمام وهو على المنبر , فلما كثر ذلك قال زياد: من جعل يده على أنفه فليخرج دون إذن. وقد كان هذا بالمدينة , حتى إن سهيل بن أبي صالح ( http://www.islamweb.net/ver2/library/showalam.php?ids=16068) رعف يوما في الجمعة فاستأذن الإمام , ولكن الأمر كما بينا من أنه لا يحتاج إليه , إذ لا إذن فيه , ولا خيرة ولا مشيئة تتعلق به ; وإنما هو أمر صاحبه مؤتمن عليه , فيخرج إذا شاء , ويجلس إذا شاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت