ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [28 - 01 - 08, 08:31 ص] ـ
مكتبة الفتاوى: فتاوى نور على الدرب (نصية) : النكاح
السؤال:
أحسنتم هذه رسالة وردتنا من المدينة المنورة من المرسل م خ ع يقول في هذه الرسالة ما هي أحكام عدة المرأة وما هو حكمها إذا خرجت للضرورة ومتى يحق لها أن تخرج وهي في العدة بعد وفات زوجها إذن نقول ما هي أحكام عدة المرأة أولا؟
الجواب:
الشيخ: يظهر أن السائل يريد أحكام عدة المرأة بالوفاة نعم أحكام عدة المرأة بالوفاة أولًا أنه يجب عليها أن تتجنب جميع أنواع الزينة من الثياب الجميلة والحلي بجميع أنواعه في اليدين أو في الأذنين أو على الصدر أو في الرجلين ومنه أيضًا الساعة في اليد فإنها نوع من الحلي تجعلها في جيبها ولا تجعلها في يدها ثانيًا تتجنب جميع التجميلات في العين وفي الخد وفي الشفتين وفي اليدين وفي الرجلين كل ما يسمى تجميلًا فإنها تمنع منه ولهذا منعت من الكحل لأنه تجميل للعين وأما القطرة التي تحتاج إليها لوجع في عينها ولا يكون فيها تجميل العين فلا بأس بها ثالثًا يجب عليها أن تبقى في بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه فلا تخرج منه إلا إذا دعت الحاجة أو الضرورة إلى ذلك والمراد البيت الذي تسكنه فلو فرض أن زوجها مات وهي في بيت أهلها لزيارة لهم فإنها ترجع إلى بيت زوجها وتبقى فيه ويجوز أن تخرج للحاجة مثل أن تقضي حاجتها لشراء خبز أو طعام أو شبهه إذا لم يكن عندها من يشتري لها لأنها محتاجة إلى ذلك لكنها تخرج نهارًا لأنه آمنُ عليها من الفتنة وأما ليلًا فلا تخرج إلا للضرورة كما لو حدث مطر شديد تخشى على نفسها منه أو أصابها فزع من لص أو شبهه فإنها تخرج ولو في الليل وأما مكالمة الرجال بالتلفون أو مباشرة فإنه لا بأس به مع أمن الفتنة وعدم المحذور فإن كان يخشى من الفتنة فلا يجوز لا لها ولا لغيرها وكذلك إذا تضمن محظورًا كما لو تضمن الخلوة بها في البيت فإنه لا يجوز أيضًا لا لها ولا لغيرها هذه هي الأحكام التي تجب على المعتدة ويجوز لها أن تغتسل ويجوز لها أن تدهن رأسها بما ليس فيه طيب لأن الطيب ممنوعة منه لأنه نوع من التجمل ويجوز لها أيضًا أن تكدّ رأسها وأن تقلم أظافرها وان تأخذ ما يسن أخذه من الشعر وما أشبه ذلك.
المفتي سماحة الشبخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله تعالى ـ.
الرابط: http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_6297.shtml
ـ [أبوعمرو المصري] ــــــــ [28 - 01 - 08, 05:29 م] ـ
جزاك الله خيرا، وهذا سؤال كنت قد أجبت عليه في مناسبة سابقة أضعه لمناسبته للموضوع وفيه مزيد تفصيل:
أود معرفة حكم المرأة التي في العدة ما لها وما عليها.
الحمد لله وبعد:
فلم يذكر السائل أي نوع من العدة يقصد: هل هي عدة وفاة أو طلاق رجعي أو بائن بينونة صغرى أو كبرى ... إلخ
وبناء على إبهام السائل في سؤاله سنحاول إيجاز أحكام المرأة في العدة باختلاف أنواعها، فنقول وبالله التوفيق:
أولا: المعتدة من الطلاق الرجعي:
ومن أحكامها:
1 -وجوب السكنى والنفقة سواء أكانت حاملا أم لا:
فقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ طَلاَقًا رَجْعِيًّا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ وَمَا يَلْزَمُهَا لِمَعِيشَتِهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ حَامِلًا أَمْ حَائِلًا، لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ مُدَّةَ الْعِدَّةِ، قال تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا) (البقرة: من الآية228) ، وفي الحديث الصحيح:"قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ"
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)