ـ [أبو جويرية] ــــــــ [09 - 02 - 08, 01:20 م] ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
أحد الإخوة يريد إخراج الزكاة و لم يكن يخرجها من قبل قرابة 5 سنوات و قد حل الحول الجديد و عليه ديون اقترضها بالربا من أحد الأبناك الربوية و ما يزال إلى يومنا هذا يسدد ها و قد سدد إلى الآن 80 في المائة و لم يبق إلا القليل علمًا أنه تاب إلى الله من الربا و ندم و قرر عدم العودة إلى التعامل بالربا. هذا الشخص يملك الآن بعض المحلات التجارية الفرعية و سيارة للعمل و كانت له أموال من كسب حلال فخلطها بأموال الربا و اشترى بهذه الأخيرة آلات تقنية لإنتاج"الآيس كريم و الشوكولاطة"و يقول إنه لا يمكنه بيع هذه الآلات الباهضة الثمن و هو الآن يكسب من مشروعه إلا أن أغلب كسبه يعود إلى البنك الربوي نتيجة الديون. و قد دخل في الأيام الأخيرة شريكًا مع أحد الأشخاص (هو بالدكان و صديقه بالمال الحلال لشراء آلات المحل) و هو الآن يسأل عن كيفية إخراج الزكاة حسب الحالة المذكورة؟ هل تخرج الزكاة على رأس المال و الأرباح القديمة و الجديدة؟ هل يجوز أن تخرج الزكاة على المحلات التجارية التي يملكها و السيارة التي يشتغل بها؟ هل يجوز له إخراج الزكاة من مال شريكه الذي أعطاه إياه (و قد توصل بنسبة منه مؤخرًا علمًا أن المال هو لشراء الآلات) و هل له أن يعلم شريكه بذلك؟ في الحال الراهنة لا يمكنه إخراج الزكاة مالًا كما يقول فهل يخرجها من عروض التجارة (علمًا أنه يمتلك الآلات و يبيع الآيس كريم و الشوكولاته المذابة) و كيف يمكنه إخراجها إذا كان ذلك جائزًا؟ هل يجوز له أن يزكي على الأموال الربوية التي اقترضها أم يزكي على المال الحلال فقط؟ و هل تسقط الزكاة على صاحب الدين بالربا؟ هل تخرج الزكاة على الأمور الآتية: الأموال التي يدفعها للعمال عنده - الزكاة على المواد الأولية - الزكاة على الأموال التي يدفعها للضرائب ... (لأن العادة جرت عند أهل أرباب المعمل أن يقسموا المدخول على ثلاث: نصيب للعمال / نصيب للمواد الأولية / و يترك نصيب خاص للزكاة) فهل هذه الصورة صحيحة؟
و جزاكم الله خيرًا و بارك فيكم و في ذويكم.