فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 46005 من 67893

ـ [عمر خيري] ــــــــ [08 - 04 - 08, 12:53 ص] ـ

ـ [أبو الحسن الأثري] ــــــــ [08 - 04 - 08, 01:17 ص] ـ

نعم

السؤال: بارك الله فيكم يسأل المستمع ح. ب. ب. ويقول ما حكم فضيلة الشيخ بيع الهلل التسع بعشرة ريالات ورقية من أجل التكليم في التلفون والهاتف؟

الجواب

الشيخ: الذي أرى أنه لا بأس بذلك وأن ربا الفضل بين العملات لا يجري وإنما يجري ربا الفضل فيما كان من جنس واحد لقوله صلى الله عليه وسلم (إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يد بيد) فإذا اشترى الإنسان ريالات من الحديد تسعة بعشرة من الورق وكان ذلك يد بيد أي أن كلًا منهما يقبض العوض في محل العقد فإن هذا لا بأس به أما لو تأخر القبض في أحدهما فإن البيع ليس بصحيح يعني بمعنى لو أعطاه عشرة في الضحى وقال إيتني في العصر أعطيك تسعة ريالات فإن هذا لا يجوز.

موقع الشيخ الرسمي موقع الشيخ الرسمي ( http://www.ibnothaimeen.com/index.shtml)

ـ [علي الكناني] ــــــــ [08 - 04 - 08, 07:25 ص] ـ

وهو رأي الإمام ابن باز رحمه الله

كان يفتي بمنعه ثم تبين له الجواز وصار يفتي به

ـ [البتيري] ــــــــ [08 - 04 - 08, 03:21 م] ـ

ما الدليل جزاكم الله خيرا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت