ـ [زوجة وأم] ــــــــ [26 - 05 - 08, 05:30 م] ـ
قال الشيخ العثيمين رحمه الله:
الضرورة إلى المحرم هي: (1) أن لا يجد سوى هذا المحرّم، (2) وأن تندفع به الضرورة، وعلى هذا فإذا كان يجد غير المحرّم فلا ضرورة، وإذا كان لاتندفع به الضرورة فلا يحلّ.
-فأكل الميتة عند الجوع إذا لم يجد غيرها تندفع به الضرورة.
-والدواء بالمحرّم لا يمكن أن يكون ضرورة لسببين:
أولًا: لأنه قد يبرأ المريض بدون دواء، وحينئذ لاضرورة.
ثانيًا: قد يتداوى به المريض ولايبرأ، وحينئذٍ لا تندفع الضرورة به، ولهذا قول العوام: إنه يجوز التداوي بالمحرّم للضرورة قول لا صحّة له، وقد نص العلماء - رحمهم الله - على أنه يحرم التداوي بالمحرّم.
المصدر: شرح الأربعين
ـ [الزبيدي] ــــــــ [26 - 05 - 08, 06:19 م] ـ
فائدة طيبة جزاكم الله خيرًا عليها
ـ [عبد الرشيد الهلالي] ــــــــ [27 - 05 - 08, 02:55 ص] ـ
، ولهذا قول العوام: إنه يجوز التداوي بالمحرّم للضرورة قول لا صحّة له.
هذا ليس قولا للعوام،بل هو قول طوائف من علماء المالكية والأحناف والشافعية. ومنهم من فرق بين استعمال الدواء المحرم استعمالا خارجيا واستعماله داخليا،فأباح الاول ومنع من الثاني.