فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44221 من 67893

ـ [عيسى بنتفريت] ــــــــ [17 - 01 - 08, 08:36 ص] ـ

الصنف: فتاوى الزواج

السؤال للفتوى رقم 135:

امرأة طلقها زوجها سنة 1992 في فترة حيضها في رمضان تلفظ بلفظ الطلاق و تم الطلاق مدنيا سنة 1993 وكانت قد اعتدت في بيت أبيها، فهي تسأل الآن بعد أن تمّ الطلاق مدنيا وعلمت بحكم الطلاق الذي وقع في فترة الحيض أنه لا يقع صحيحا ما العمل؟ هل يتم بالطلاق المدني أم هي لا تزال زوجة له بعد مضي ثلاث سنوات؟ أفيدونا أثابكم الله.

الجواب:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد:

فبخصوص الطلاق في زمن الحيض ففيه خلاف فقهي والمذهب القوي وقوعه مع الإثم لأنّه طلاق بدعي على ما أختاره، وعليه لا يرد إشكال في انفصام العصمة الزوجية بانتهاء العدة المقررة شرعا بثلاثة قروء لقوله تعالى:) والمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ ( [البقرة: 228] وعلى تقدير عدم وقوع الطلاق فلا اعتداد عليها، لأنّ العدة إنما تكون من طلاق ولم يقع، و قد وقع الطلاق القضائي صحيحًا، وثلاث سنوات متضمنة لزوما لمدة العدة وهي أجنبية عنه تأكيدا ولا تحتاج إلى إعادتها.

والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلم تسليما.

الجزائر في: 17 صفر 1417ه الموافق ل: 02 جويلية 1996م.

الرابط: http://www.ferkous.com/rep/Bk10.php

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت