فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42281 من 67893

ـ [محبة لطيبه] ــــــــ [04 - 11 - 07, 12:14 ص] ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

من أقسام النذور

وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك، أو: إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحا، أو: إن كان كذبا، فعلي الحج أو العتق ... ونحو ذلك؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لحديث عمران بن حصين؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في"سننه".

سؤالي:"فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين"وهل كفارة اليمين تكون مرة واحده وخلاص ينتهي النذر أم ماذا؟

بارك الله فيكم

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [04 - 11 - 07, 12:53 ص] ـ

نعم. إن كفّر عنه فله أن يأتي ذلك الفعل، وكذلك اليمين.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليكفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير) .

ـ [محبة لطيبه] ــــــــ [04 - 11 - 07, 01:03 ص] ـ

جزاكم الله خيرًا وزادكم من فضله

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [04 - 11 - 07, 01:09 ص] ـ

وإياكم وبارك فيكم وزادكم من فضله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت