ـ [محبة لطيبه] ــــــــ [04 - 11 - 07, 12:14 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من أقسام النذور
وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك، أو: إن لم أخبر بك، أو: إن لم يكن هذا الخبر صحيحا، أو: إن كان كذبا، فعلي الحج أو العتق ... ونحو ذلك؛ فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين؛ لحديث عمران بن حصين؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في"سننه".
سؤالي:"فهذا النذر يخير بين فعل ما نذره أو كفارة يمين"وهل كفارة اليمين تكون مرة واحده وخلاص ينتهي النذر أم ماذا؟
بارك الله فيكم
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [04 - 11 - 07, 12:53 ص] ـ
نعم. إن كفّر عنه فله أن يأتي ذلك الفعل، وكذلك اليمين.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (فليكفِّر عن يمينه، وليأتِ الذي هو خير) .
ـ [محبة لطيبه] ــــــــ [04 - 11 - 07, 01:03 ص] ـ
جزاكم الله خيرًا وزادكم من فضله
ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [04 - 11 - 07, 01:09 ص] ـ
وإياكم وبارك فيكم وزادكم من فضله.