ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [03 - 08 - 07, 06:21 م] ـ
سأل سائل فقال:
يوجد محامي يأخذ قضايا على الدولة لتحصيل حقوق الناس، ولهذه القضايا رسوم تُدفع للمحكمة غير مستردة، وذلك بحسب المبلغ المطلوب دفعه من الدولة.
وهذا المحامي لا يملك تلك الرسوم، فهل يجوز لآخر أن يدفع تلك الرسوم مقابل أن يأخذ نسبة من المبلغ المتحصل من الدولة؟
الذي وقع في قلبي وأخبرته به بحثا لا تقريرًا:
أن هذا من القرض الربوي، فليس ثمة عمل يقوم به بهذا المال ليكون مضاربة، وليس ثمة بضاعة لتكون مشاركة، فلم يبق إلا أنه قرض سيجر نفعًا.
ولو أن المبلغ كان لتأسيس مكتب محاماة، أو لتمويل عمل يقوم به المحامي من سفر، وتحقيق، وغير ذلك مما يحتاج لتمويل لكان يمكن أن يكون مضاربة.
فما رأي الإخوة الأكارم الأفاضل؟
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [04 - 08 - 07, 07:40 م] ـ
للرفع
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [12 - 08 - 07, 10:57 ص] ـ
للحذف:)
ـ [محمد العبادي] ــــــــ [12 - 08 - 07, 11:04 ص] ـ
للحذف:)
أضحك الله سنكم شيخنا الفاضل!
وفي الحقيقة أتفق معكم في الرأي فليس هناك ثمة عمل ويمكن أن يكون هذا استغلالا لحاجة المظلومين ممن لهم حقوق عند الدولة.
ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [12 - 08 - 07, 02:34 م] ـ
جبر الله خاطرك أخي محمد
وفي انتظار مزيد من المشاركات
وقد سأل صاحب السؤال الشيخ عبد الرزاق أبو البصل فأفتاه بالجواز وأنها مضاربة!
فلعلنا نحظى بكلام علمي متين، ورأي مبارك سديد في المسألة
ـ [عبد العزيز بن سعد] ــــــــ [12 - 08 - 07, 02:35 م] ـ
يمكن أن يكون المبلغ:
قرضا، بأن يعطيه المبلغ على أن يرده بأكثر منه، إما بقدر معين، أو بنسبة من العائد من القضية
وإما ان يكون مشاركة في عقد إجارة عمل، بأن يحصر المحامي المبالغ التي سيتكبدها، ثم ويتفق مع الممول على المشاركة في عقد الأجارة، على نسبة معينة من العائد ...
على أنه إذا لم يحكم له بشيء فلا شيء للمول، وبهذا يفارق القرض بفائدة
وأنه مهما حصل عليه من القضية فللمول النسبة التي اشترطها
وأن جهالة النسبة مفسدة للعقد
وهذه المسألة تشابه مسألة ذكرها الإمام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله عليهما وهي:
إذا أقرضت شخصا ألف دينار على أن يعيدها بعد أسبوع جاز
وإذا بعت شخصا ألف دينار على أن يسلمك المبيع ألف دينار بعد أسبوع فهو ربا نسيئة، لحديث: الذهب بالذهب ... يدا بيد مثلا بمثل.
ووجه الشبه: أن الصورة قد تكون في ظاهرها واحدة، والحكم مختلف
فالحاص: أنه له وجه يمكن أن يكون حلا شرعيا، بالشروط المذكورة من العلم بثمن المشاركة، ونسبة المشارك من الربح، وعدم ضمان رأس المال