ـ [أنس العثمان] ــــــــ [18 - 07 - 07, 08:30 م] ـ
قال البهوتي رحمه الله تعالى في باب فروض الوضوء وصفته [وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع]
أشكل علي فهم لفظه ولم أجد حل المشكل في جميع الكتب الموجودة في يدي ... ؟!
ـ [أبو سليمان البدراني] ــــــــ [18 - 07 - 07, 08:57 م] ـ
ما وجه الإشكال يا أخي؟
المعنى:
أن من حدثه دائم عند الوضوء ينوي استباحة الصلاة لا رفع الحدث لأنه دائم يتعذر أو يشق رفعه ...
ـ [ابن المنذر] ــــــــ [19 - 07 - 07, 12:38 ص] ـ
معناه - والله أعلم:
أنَّ من به حدث دائم كالمستحاضة، ومن به سلس البول ونحوهما إذا أراد أحدهما أن يتوضأ فلينوِ استباحة الصلاة، لا رفع الحدث فإن رفعه - والحالة هذه - لا يمكن.
ثم إنه إنْ نوى استباحة الصلاة فهو بمنزلة من نوى رفع الحدث في إباحة الصلاة له.
والمعذرة على الاختصار ..
ـ [عبد البصير] ــــــــ [19 - 07 - 07, 06:51 ص] ـ
وجود الحدث (الاستحاضة وسلس البول ونحوه) يناقض نية رفع الحدث فلذا لا ينوي رفع الحدث.