فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 38429 من 67893

ـ [أبو معاذ الراجي عفو ربه] ــــــــ [05 - 05 - 07, 03:22 م] ـ

أشكل علي فهم قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مسألة مس الرجل المرأة بشهوة أن الراجح أنه لا ينقض الوضوء مطلقا، إلا إذا خرج منه شيء فيكون النقض بذلك الخارج.

وقوله:أو تمسُّ المرأة الرَّجلَ بشهوة، فينتقض وضوءُها.

والدَّليل على ذلك: القياس، فإذا كان مسُّ الرَّجل للمرأة بشهوة ينقض الوُضُوء، فكذا مسُّ المرأة للرَّجُل بشهوة ينقضُ الوُضُوءَ، وهذا مقتضى الطَّبيعة البشرية، وهذا قياسٌ واضحٌ جليٌّ.

فأرجوا منكم التوضيح

ـ [أبو يوسف التواب] ــــــــ [05 - 05 - 07, 05:03 م] ـ

انظر إجابة سؤلِك على الرابط:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت